الجهة : بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 57 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) السنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2025/4/13 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤثر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الوطني:
-1- زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 874,276,504/600 832,644,290/100 دينار كويتي إلى دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته 5% أسهم منحة.
2- زيادة الاحتياطي القانوني من 1,199,527,142400 دينار كويتي إلى 1,219,352,006,450 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 803,027,861/400 دينار كويتي)
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في
2024/12/31
3- إعادة تعيين السيد بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه ديلويت وتوف)، وتعيين السيد بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ارنست ويونغ) مراقبين حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة (2025-2027) من السادة التالية أسماؤهم:
حمد محمد عبد الرحمن البحر رئيس مجلس الإدارة
عصام جاسم الحمد الصقر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس
التنفيذي للمجموعة
- يعقوب يوسف عبد العزيز الفليج
عضو مجلس إدارة غير مستقل
مثنى محمد أحمد الحمد
عضو مجلس إدارة غير مستقل
هيثم سليمان حمود الخالد
عضو مجلس إدارة غير مستقل
عماد محمد عبد الرحمن البحر
عضو مجلس إدارة غير مستقل
هدى محمد سليمان الرفاعي
عضو مجلس إدارة غير مستقل
أنس خالد ناصر الصالح
عضو مجلس إدارة مستقل
يوسف جاسم يوسف العبيد
عضو مجلس إدارة مستقل
عبد الوهاب أحمد حمد البدر عضو مجلس إدارة مستقل
فاروق على أكبر عبدالله بستكي عضو مجلس إدارة مستقل
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 7 ذو القعدة 1446هـ
الموافق : 5 مايو 2025م