إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1/56-ر لسنة 2018 بالتأشير في سجل البنوك الإسلامية بتعديلات على بيانات بيت التمويل الكويتي

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1392 · 12 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

56 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/56-ر لسنة 2018 بالتأشير في سجل البنوك الإسلامية بتعديلات على بيانات بيت التمويل الكويتي

قرار رقم 1/56– ر/2018 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بيت التمويل الكويتي المنعقدتين بتاريخ 2018/3/19.

وبناءً على كتب بيت التمويل الكويتي المؤرخين 25 و3/29 و 2018/4/2 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بيت التمويل الكويتي:

1) زيادة رأس مال البنك من 576.569.356 دينار كويتي إلى 634.226.291 دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته 10% من رأس المال كأسهم منحة.

2) زيادة الاحتياطي القانوني من 975.896.237 دينار كويتي إلى 995.172.795 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 720.332.783 دينار كويتي).

3) زيادة الاحتياطي الاختياري من 255.563.455 دينار كويتي إلى 274.840.012 دينار كويتي.

4) إعادة تعيين السيد وليد عبد الله العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)، والسيد بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاهم (ديلويت وتوش)، مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

5) إعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية لعام 2018 على النحو التالي:

– الدكتور سيد محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي.

– الدكتور أنور شعيب عبد السلام.

– الدكتور مبارك جزاء الحربي.

– الدكتور خالد شجاع العتيبي.

– الدكتور عصام عبد الرحيم الغريب.

مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في : 9 شعبان 1439هـ الموافق: 25 ابريل 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي