قرار رقم (1)لسنة 2000 بشأن إجراء الترقية بالاختيار للسنة المالية 2000/99 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمه المدنيه ـ بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمه المدنيه وتعديلاته . ـ وعلى المادتين 24 ، 25 من المرسوم الصادر في 4 ابريل عام 1979 في شأن نظام الخدمه المدنيه وتعديلاته . ـ وعلى قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (7)لسنة 1980 بشأن قواعد الترقيه الى الدرجتين
ب، أ. ـ
وعلى قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (3)لسنة 1999 بشأن إجراء الترقيه بالإختيار للسنه الماليه 1999/98 .ـ وبناء على عرض ديوان الخدمه المدنيه . ـ وبعد موافقة مجلس الخدمه المدنيه .-قـــــرر-ماده (1) :يراعى عدم إجراء الترقيه بالاختيار خلال السنه الماليه 2000/99 الا بعد موافقة ديوان الخدمه المدنيه ، وذلك في جميع الجهات التي تطبق قانون ونظام الخدمه المدنيه . ماده (2) :يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريده الرسميه . رئيس مجلس الخدمه المدنيه بالنيابه محمــد ضيــف الله شـرار صـدر في :8 ذو الحجة 1420هـ الموافق :14 مارس م 2000