إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 922
-
قرارات : 14,818
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1/189) لسنة 2026

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1811 · 4 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

1/189 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (1/189) لسنة 2026

قرار رقم 1 / 189 - ر / 2026 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب بنك الكويت الدولي المؤرخ 2026/9/14 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الدولي:

- إصدار صكوك غير مضمونة ذات أولوية السداد بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تحت مظلة برنامج إصدار أوراق مالية (صكوك) القائم بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.

مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ صدر في: 11 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 22 سبتمبر 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي