إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 922
-
قرارات : 14,818
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1/187) لسنة 2026

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1811 · 4 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

1/187 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (1/187) لسنة 2026

قرار رقم 187/1-ر/2026 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2026/9/13 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة:

– افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة غرب عبدالله المبارك – قطعة

(3) – قسيمة (900051) – مبنى جمعية غرب عبدالله المبارك/ السوق المركزي – الدور (1م) – رقم الوحدة (1).

مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ صدر في: 10 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 21 سبتمبر 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي