قرار رقم (1/184) لسنة 2026
بنك الكويت المركزي قرار رقم 1/ 184 - ر / 2026 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناءً على طلب شركة بيدي فينتك مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة المؤرخ 2026/9/8 بشأن تعديل بياناتها في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الالكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة بيدي فينتك مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة:
- تعيين السيد أحمد حمد النفيسي مديراً عاماً للشركة.
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ صدر في: 10 ربيع الآخر 1448هـ الموافق: 21 سبتمبر 2026 م