قرار رقم (1/183) لسنة 2026
45 الأحد 16 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/27 م قرار رقم 183/1-ر/2026 محافظ بنك الكويت المركزي -بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
-وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على طلب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2026/9/8 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي :
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة الفروانية قطعة (1) - شارع الأردن - قسيمة (900001) - مبنى نادي التضامن الرياضي - الدور (00) - رقم الوحدة (81).
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ صدر في : 6 ربيع الآخر 1448 هـ.
الموافق : 17 سبتمبر 2026 م.