قرار رقم (1/182) لسنة 2026
الكويت اليوم العدد 1810 السنة الثانية والسبعون قرار رقم 182/1-ر/2026 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 فــــــــي شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة المؤرخ 2026/9/8 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قـــــرر
مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة:
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الفروانية – قطعة (1) – قسيمة (5127) – شارع (122) - مبنى الدكتور سعود محمد عبدالله الربيعة – الدور (00) – رقم الوحدة (34).
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ صدر في: 6 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 17 سبتمبر 2026 م