إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1/180) لسنة 2026 بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/180 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

1/180 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1809 · 2026-09-20

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (1/180) لسنة 2026 بنك الكويت المركزي

بنك الكويت المركزي قرار رقم 180/1 - ر/2026 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)؛ (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة أمان للصيرفة المؤرخ 1 بشأه تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أمان للصيرفة:

- تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة الفحيحيل - قطعة

(8) - شارع (28) - قسيمة (3409)

- مبنى تمار سعد راجح العصفور الهاجري - الدور (00) - رقم الوحدة (5) ليصبح: منطقة الفحيحيل - قطعة (8) - شارع

(28) - قسيمة (3409) - مبنى تمار سعد راجح العصفور الهاجري - الدور (00) - رقم الوحدة (4 و5).

مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ صدر في: 27 ربيع الأول 1448 ه.

الموافق: ا سبتمبر 2026 ه.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي