قرار رقم (1/180) لسنة 2026 بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي قرار رقم 180/1 - ر/2026 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)؛ (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة أمان للصيرفة المؤرخ 1 بشأه تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أمان للصيرفة:
- تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة الفحيحيل - قطعة
(8) - شارع (28) - قسيمة (3409)
- مبنى تمار سعد راجح العصفور الهاجري - الدور (00) - رقم الوحدة (5) ليصبح: منطقة الفحيحيل - قطعة (8) - شارع
(28) - قسيمة (3409) - مبنى تمار سعد راجح العصفور الهاجري - الدور (00) - رقم الوحدة (4 و5).
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ صدر في: 27 ربيع الأول 1448 ه.
الموافق: ا سبتمبر 2026 ه.