قرار رقم (1/175) لسنة 2026 بنك الكويت المركزي
44 الأحد 16 ربيع الآخر 1448 هـ – 2026/9/27 م بنك الكويت المركزي قرار رقم 1/ 175 – ر / 2026 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناءً على طلب شركة تالي مقدم خدمات نقود إلكترونية كبيرة ش.م.ك مقفلة المؤرخ 2026/9/10 بشأن تعديل بياناتها في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الالكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي التعديل التالي على بيانات شركة تالي مقدم خدمات نقود إلكترونية كبيرة ش.م.ك مقفلة:
- استقالة السيد خالد وليد العصيمي من عضوية مجلس الإدارة.
- تعيين السيد فهد عبد الوهاب العدساني في عضوية مجلس إدارة الشركة لاستكمال الدورة الحالية (2025-2027).
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ صدر في 6 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق 17 سبتمبر 2026 م