الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم (1/172) لسنة 2026 بالتأشير في سجل شركات الصرافة بتعديل بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة
بنك الكويت المركزي قرار رقم 172/1-ر/2026 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)؛ (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2026/8/5 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة:
- افتتاح فرع الشركة الكائن في منطقة ضاحية أبو فطيره.- قطعة (2)
- قسيمة (9000010) مبنى جمعية أبو فطيره التعاونية - الدور (1)
- رقم الوحدة (24).
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ صدر في: 4 ربيع الأول 1448 ه.
الموافق: 17 أغسطس 2026 م.