الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 78 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على طلب شركة سليمان علي المخيزيم للصرافة المؤرخ 2025/5/8 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في مجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة سليمان على المخيزيم للصرافة :
تعديل اسم الشركة من " شركة سليمان على المخيزيم للصرافة " إلى شركة المخيزيم للصرافة "
عادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 16 ذو القعدة 1446
2025 الموافق