إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 493
-
قرارات : 14,543
-
مواثيق واتفاقيات : 20
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 / 78 - ر /2025

قرار رقم 78 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 09 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

78 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,391

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍

قرار رقم 1 / 78 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي . 
وبناء على طلب شركة سليمان علي المخيزيم للصرافة المؤرخ 2025/5/8 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي . 
قرر 
مادة أولى 
يؤشر في مجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة سليمان على المخيزيم للصرافة : 
تعديل اسم الشركة من " شركة سليمان على المخيزيم للصرافة " إلى شركة المخيزيم للصرافة " 
عادة ثانية 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره . 
صدر في : 16 ذو القعدة 1446 
2025 الموافق 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن