أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 351 (ق)

قرار رقم 1 / 74 - ر/2025

قرار رقم 74 لسنة 2025
المحرر منذ 3 أيام 33

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 74 - ر/2025

قرار رقم 1 / 74 - ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. 
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي . 
وبناء على طلبي شركة الصفا العالمية للصرافة المؤرخين 2025/5/4 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي. 
قرر 
عادة أولى 
يؤثر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات 
التالية على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة: 
. نقل فرع الشركة الكائن في منطقة الجهراء - قطعة (4) - شارع سعد بن ماضي المطوطح - قسيمة (9344) - مبنى العالمية مول 2 شركة العالمية سنتر العقارية - الدور (00) - رقم الوحدة (30) ، إلى منطقة الجهراء - قطعة (2) - الشارع الثاني - قسيمة (2010) -
مجمع مبارك الوتيد - الدور (00) - محل رقم (12) 
. نقل فرع الشركة الكائن في منطقة جليب الشيوخ - قطعة (2) -
شارع (129) - قسيمة (2271) - مبنى فارس فلاح البصمان الدور (00) - رقم الوحدة (33) ، إلى منطقة جليب الشيوخ - قطعة مینی فارس فلاح)2271( 2) - شارع (129) - قيمة( البصمان - الدور (00) - رقم الوحدة (28) . 
مادة ثانية 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ... 
صدر في : 16 ذو القعدة 1446 
الموافق : 14 مايو 2025 
المحافظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت