الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 73 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على طلب شركة سلة العملات للصيرفة الدولية المؤرخ 2025/5/1 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية :
. تعيين السيد معاذ سمير رضيه بوظيفة مدير عام الشركة بدلاً من السيد جهاد محمد شاكر التقي ...
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 10 ذو القعدة 1446
الموافق : 8 مايو 2025
المحافظ