إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 488
-
قرارات : 14,543
-
مواثيق واتفاقيات : 20
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 / 72 - ر /2025

قرار رقم 72 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 08 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,419

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍

قرار رقم 1 / 72 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. 
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي. 
وبناء على طلب الشركة الكويتية الأسيوية للصيرفة الدولية المؤرخ 2025/4/30 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي. 
قرر 
مادة أولى 
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الأسيوية للصيرفة 
الدولية: 
زيادة الاحتياطي القانوني من 307,385 دينار كويتي إلى 330,427 دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 
إعادة تعيين السيد غالب صالح محمد بورزق من مكتب دار التقدم التدقيق الحسابات مراقب الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 2025/12/31 
مادة ثانية 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يعمل به من تاريخ صدوره. 
صدر في : 10 ذو القعدة 1446 ه 
الموافق : 8 أبريل 2025 م 
المحافظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن