قرار رقم 1 / 62 – ر 2024 /
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي. وبناء على كتاب شركة سلة العملات للصيرفة الدولية المؤرخ 18/3/2024 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية زيادة الاحتياطي القانوني من 260,493 دينار كويتي إلى 285,576دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023
. إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب مركز الكویت لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 15 رمضان 1445 هـ
الموافق : 25 مارس 2024 م
المحافظ