أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 463 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

قرار رقم 1 / 161 - ر/2025

قرار رقم 161 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 96

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 161 - ر/2025

قرار رقم 1 / 161 - ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي. وبناء على طلب شركة أطلس للصرافة المؤرخ 2025/7/16 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أطلس للصرافة
. دخول الشريك يوسف حسين محمد حيدر، وتعديل حصص الشركاء في رأس المال لتصبح على النحو التالي:




الاسم                                                                                        نسبة الحصص
- السيد يوسف محمد على غلوم التراكمة                                      70%
- السيد عبد العزيز محمد سعيد عبدالله                                        %20
- السيد يوسف حسين محمد حيدر                                                %10
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 29 المحرم 1447 هـ
المحافظ
الموافق : 24 يوليو 2025 م

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت