قرار رقم 1 / 148 - ر/2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي. وبناء على طلب شركة يوجي للصرافة المؤرخ 2024/6/4 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤثر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة يوجي للصرافة زيادة الاحتياطي القانوني من 21,924 دينار إلى 25,251
دينار، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب الكوت لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في
2024/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية يعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
الموافق : 20 يونيو 2024 م