قرار رقم 1 / 143،ر / - 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي ..
وبناء على طلب الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية المؤرخ 2024/5/26 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى
بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة
الدولية :
. نقل فرع الشركة الكائن في منطقة السالمية - قطعة (12) - شارع ناصر البدر جادة (1) - قسيمة (23806) - مبنى إبراهيم يوسف إبراهيم الغانم - رقم الوحدة (1) إلى منطقة السالمية. قطعة (12) - شارع ناصر البدر جادة (1) - قسيمة (308) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
الموافق : 19 يونيو 2024م