أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 432 (ق)

قرار رقم 1 / 141 - ر/2025

قرار رقم 141 لسنة 2025
المحرر منذ يوم 26

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 141 - ر/2025

قرار رقم 1 / 141 - ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي
وبناء على طلب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2025/6/23 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :
. تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة القبلة - قطعة (14)
- شارع فهد السالم - قسيمة (17) - مبنى برج النصار - الدور (00) - رقم الوحدة (8) ليصبح في منطقة المطار - قطعة (1) قسيمة (900029 - مبنى مطار الكويت الدولي / مبنى الركاب 4
الدور (00) - رقم الوحدة (26)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره
المحافظ
صدر في 5 المحرم 1447 هـ
الموافق 30 يونيو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت