الجهة : بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 128- ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10
) من القرار الوزاري لسنة 1984م بشأن
إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي ...
وبناء على طلب شركة الصفا العالمية للصرافة المؤرخ 2025/6/11 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
مادة أولى
قرر
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة :
. افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة جليب الشيوخ - قطعة (1) -
شارع خالد عقاب الأشهب - قسيمة (55:007) - مبنى دلوم
محمد الدلوم - الدور (00) - رقم الوحدة (1) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 28 ذو الحجة 1446هـ
الموافق : 24 يونيو 2025م
المحافظ