قرار رقم 1 / 120 - ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
اخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي. وبناء على طلب الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية المؤرخ 2024/5/19 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة
الدولية:
زيادة الاحتياطي القانوني من 258,768 دينار إلى 307,385 دينار، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية
المنتهية في 2023/12/31
إعادة تعيين السيد غالب صالح محمد بورزق من مكتب دار
التقدم لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
الموافق : 6 يونيو 2024