أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار رقم 1 / 120 - ر / 2024

admin منذ 4 أشهر 308
قرار رقم 1 / 120 - ر / 2024

قرار رقم 1 / 120 - ر / 2024  
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
اخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي. وبناء على طلب الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية المؤرخ 2024/5/19 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة
الدولية:
زيادة الاحتياطي القانوني من 258,768 دينار إلى 307,385 دينار، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية
 المنتهية في 2023/12/31
إعادة تعيين السيد غالب صالح محمد بورزق من مكتب دار
التقدم لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية  المنتهية في 2024/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ
الموافق : 6 يونيو 2024

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت