إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 493
-
قرارات : 14,543
-
مواثيق واتفاقيات : 20
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم  1 / 12/-ر-2025

قرار رقم 1/12 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 09 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

1/12 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

2,200

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍

بنك الكويت المركزي 
قرار رقم  1 / 12/-ر-2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. 
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية. 
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) 
بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال. 
وبناء على كتاب شركة إي كوم بيمنتس لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني المؤرخ 2025/1/22 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الالكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي. 
قرر 
مادة أولى 
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة إي كوم بيمنتس لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني: 
. تعديل هيكل ملكية الشركة ليصبح
الاسم 
السيد بدر ناصر حجي المطيري 
النسبة 
% 40 
السيد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن اليحيى 
40% 
السيد يوسف ناصر حجي المطيري 
مادة ثانية 
% 20 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. 

المحافظ
صدر في 28 رجب 1446هـ 
الموافق: 28 يناير 2025 م 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن