دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
2015 ( لسنــة 1) قرار رقم
3 :التاريـــخ
2015 يونيو لسنة
1513092 /000001 :الرقم الألى
هـ .1436 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لهذا لعام
•
.( من المرسوم الأميري الصادر بنظام الخدمة المدنية 82) بعد الاطلاع على المادة
•
.2007/9/1 ( باعتبار يوم السبت راحة اعتبارا من 2007 /469) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم
•
2014/6/9 ( المنعقد بتاريخ 2014/2- 25) ( الصادر باجتماعه رقم 790) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم بشأن
هـ .1436 مواعيد بدء ونهاية الدوام الرسمي للجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك لعام
•
(: يكون الدوام في شهر رمضان المبارك لهذا العام، خلال الأيام )من الأحد وحتى الخميس من كل 1) مادة أسبوع( على النحو التالي: )أ(
للجهات الآتية:- من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا
.1
وزارة التجــــــــــــارة والصنـــــــــــــاعـــــة
.الهيئـــــة العامــــــة للشباب 12
والريـــــاضة .2
وزارة الأوقــــــــــــــــاف والشئون الإسلامية
.الهيئــــة 13 العــــــــامــــــــــــــة للبيئـــــــــة .3 وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
.الهــــيئة العــــامـــــــــــة 14
للصـــــــناعــــة .4
وزارة الاشـــــــــــــــغـال العامــــــــــــــــــــة
.الهـــــــيئــة العــــامـــة 15
لشئـــون القــــصر .5
وزارة التـــــــــــــــعليم العـــــــــــالــــــــــــي
.الإدارة العـــــــــــامــــــــة 16
للجــــــمــــارك .6
وزارة المــــــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــلات
. الإدارة العـــــــــــــامة 17
للإطـــــــــفــــــــاء .7
وزارة التــــربـــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
.بنــــــــك الائتمـــــــــان 18
الكــــــــــــــــويتي .8
وزارة الإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
. بيـــــــــــــت 19
الــــــــــزكــــــــــــــــــــــــاة .9
الــــمؤسسة العامــــــــــــة للرعاية السكنية
. بلدية 20
الــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــويــــــت .10 مـــــــــــؤسسة الموانــــــــــئ الــكويــتيـــــــة
. ديـــــــوان الخـــــدمـــة 21
المـــدنيـــــــــــــة .11
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
. المجلس الوطــــني للثقافة 22
والفنون والآداب )ب(
من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا لباقي الجهات.
•
(: الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها ــ عليها 2) مادة الرجوع إلى
ديوان الخدمة المدنية لتحديد المواعيد المناسبة بشأنها.
•
هـ 1436 (: يعمل بهذا القرار من أول شهر رمضان المبارك لسنة 3) مادة .
كل عام وأنتم بخير
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان