إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1) لسنــة 2015 بشأن تحديد موعد العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لهذا لعام 1436 هـ .

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

2015 ( لسنــة 1) قرار رقم

3 :التاريـــخ

2015 يونيو لسنة

1513092 /000001 :الرقم الألى

هـ .1436 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لهذا لعام

•

.( من المرسوم الأميري الصادر بنظام الخدمة المدنية 82) بعد الاطلاع على المادة

•

.2007/9/1 ( باعتبار يوم السبت راحة اعتبارا من 2007 /469) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم

•

2014/6/9 ( المنعقد بتاريخ 2014/2- 25) ( الصادر باجتماعه رقم 790) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم بشأن

هـ .1436 مواعيد بدء ونهاية الدوام الرسمي للجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك لعام

•

(: يكون الدوام في شهر رمضان المبارك لهذا العام، خلال الأيام )من الأحد وحتى الخميس من كل 1) مادة أسبوع( على النحو التالي: )أ‌(

للجهات الآتية:- من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا

.1

وزارة التجــــــــــــارة والصنـــــــــــــاعـــــة

.الهيئـــــة العامــــــة للشباب 12

والريـــــاضة .2

وزارة الأوقــــــــــــــــاف والشئون الإسلامية

.الهيئــــة 13 العــــــــامــــــــــــــة للبيئـــــــــة .3 وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

.الهــــيئة العــــامـــــــــــة 14

للصـــــــناعــــة .4

وزارة الاشـــــــــــــــغـال العامــــــــــــــــــــة

.الهـــــــيئــة العــــامـــة 15

لشئـــون القــــصر .5

وزارة التـــــــــــــــعليم العـــــــــــالــــــــــــي

.الإدارة العـــــــــــامــــــــة 16

للجــــــمــــارك .6

وزارة المــــــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــلات

. الإدارة العـــــــــــــامة 17

للإطـــــــــفــــــــاء .7

وزارة التــــربـــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

.بنــــــــك الائتمـــــــــان 18

الكــــــــــــــــويتي .8

وزارة الإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

. بيـــــــــــــت 19

الــــــــــزكــــــــــــــــــــــــاة .9

الــــمؤسسة العامــــــــــــة للرعاية السكنية

. بلدية 20

الــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــويــــــت .10 مـــــــــــؤسسة الموانــــــــــئ الــكويــتيـــــــة

. ديـــــــوان الخـــــدمـــة 21

المـــدنيـــــــــــــة .11

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

. المجلس الوطــــني للثقافة 22

والفنون والآداب )ب‌(

من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا لباقي الجهات.

•

(: الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها ــ عليها 2) مادة الرجوع إلى

ديوان الخدمة المدنية لتحديد المواعيد المناسبة بشأنها.

•

هـ 1436 (: يعمل بهذا القرار من أول شهر رمضان المبارك لسنة 3) مادة .

كل عام وأنتم بخير

رئيس الديوان

عبد العزيز عبد الله الزبن

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي