إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 2018 بشأن تعديل فئات مكافأة المستوى الوظيفي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2016 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً بوزارة الشئون الاجتماعية

ديوان الخدمة المدنية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1392 · 12 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 لسنة 2018 بشأن تعديل فئات مكافأة المستوى الوظيفي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2016 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً بوزارة الشئون الاجتماعية

قرار رقم (1) لسنة 2018 بشأن تعديل فئات مكافأة المستوى الوظيفي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2016 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً بوزارة الشئون الاجتماعية مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم (118) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2016 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً بوزارة الشئون الاجتماعية.

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

قرر

مادة (1) يُستبدل بالجدول رقم (1) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2016 المُشار إليه الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.

مادة (2) يعمل بهذا القرار من 2018/5/1، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء "رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة" أنس خالد الصالح صدر في: 21 شعبان 1439 هـ الموافق: 7 مايو 2018 م جدول رقم ( 1 ) وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لشاغليها بوزارة الشئون الاجتماعية

المستوى الوظيفيالوظيفةشروط شغل الوظيفةمكافأة المستوى الوظيفي (بالدينار شهرياً)
الأولكبير اختصاصي رقابة تعاونية– دكتوراه في التخصص + 14 سنة خبرة منها (4) سنوات بوظيفة اختصاصي أول رقابة تعاون أو ماجستير في التخصص + 16 سنة خبرة منها (4) سنوات بوظيفة اختصاصي أول رقابة تعاون أو مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة منها (4) سنوات بوظيفة اختصاصي أول رقابة تعاون940
الثانياختصاصي أول رقابة تعاونية– دكتوراه في التخصص + 10 سنوات خبرة منها (4) سنوات بوظيفة اختصاصي رقابة تعاون أو ماجستير في التخصص + 12 سنة خبرة منها (4) سنوات بوظيفة اختصاصي رقابة تعاون أو مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة منها (4) سنوات بوظيفة اختصاصي رقابة تعاون800
الثالثاختصاصي رقابة تعاونية– دكتوراه في التخصص + 6 سنوات خبرة منها (4) سنوات بوظيفة مراقب أول تعاون أو ماجستير في التخصص + 8 سنوات خبرة منها (4) سنوات بوظيفة مراقب أول تعاون أو مؤهل جامعي تخصصي + 10سنوات خبرة منها (4) سنوات بوظيفة مراقب أول تعاون650
الرابعمراقب أول تعاون– دكتوراه في التخصص + سنتين خبرة أو ماجستير في التخصص + 4 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة500
الخامسمراقب تعاون– دكتوراه في التخصص *1 أو ماجستير في التخصص *2 أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة350

– توزع هذه المسميات على نوعي العمل : (مالي / إداري) .

*1 الموظف الحاصل على الدكتوراه سيشغل وظيفة " مراقب تعاون " لمدة سنتين .

*2 الموظف الحاصل على الماجستير سيشغل وظيفة " مراقب تعاون " لمدة أربع سنوات .

ملاحظة :

1– إن الوظائف الواردة في الجدول أعلاه يقتصر استخدامها على القائمين بعمل مراقب مالي أو مراقب إداري في الجمعيات التعاونية وفقاً لأحكام القانون رقم (118) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية .

2– يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استناداً لدرجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي تخصصي في المحاسبة أو التمويل أو التمويل والمنشآت المالية أو الإدارة المالية أو التأمين أو التجارة الخارجية أو التجارة الدولية أو التعاون أو العلوم المصرفية والمالية لنوع العمل (مالي) ، أو الحصول على مؤهل جامعي تخصصي في الحقوق أو القانون لنوع العمل (إداري).

3– إن الموظف الذي يلتحق بالعمل في مجال الرقابة التعاونية ولديه خبرة خارجية في المجال المالي أو المحاسبي أو في المجال القانوني– يشغل مستوى وظيفة " مراقب أول تعاون " كحد أقصى ، وإن كانت له خبرة تفوق مدة الخبرة المطلوبة لشغل هذا المستوى ، وبعد قضائه أربع سنوات في هذا المستوى يتم رفع مستواه الوظيفي ( وفقاً لشروط وضوابط رفع المستوى الوظيفي ) إلى مستوى وظيفة "اختصاصي رقابة تعاونية" .

4– إن سنوات الخبرة المطلوبة في المستويين الوظيفيين (مراقب تعاون ، مراقب أول تعاون) يجب أن تكون في المجال المالي أو المحاسبي لنوع العمل(مالي) ، وفي المجال القانوني لنوع العمل (إداري) .

5– يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية في مجال المحاسبة أو التمويل أو التمويل والمنشآت المالية أو الإدارة المالية أو التأمين أو التجارة الخارجية أو التجارة الدولية أو التعاون أو العلوم المصرفية والمالية لنوع العمل (مالي) ، أو التخصصات العلمية في مجال الحقوق أو القانون لنوع العمل (إداري).

6– تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه ، وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة .

7– يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة بالإضافة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت وزارة الشئون الاجتماعية ضرورة توافر هذه الشروط وذلك بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي