الكويت اليوم العدد 1796 السنة الثانية والسبعون
30
الأحد 6 المحرم 1448 هـ - 2026/6/21 م
قرار رقم 125/1-ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة جوي الوكاس للصرافة المؤرخ 2026/5/24 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة:
- إعادة تعيين السيدة رابعة سعد المهنا من مكتب كرو المهنا وشركاه محاسبون قانونيون، مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 24 ذو الحجة 1447هـ
الموافق: 10 يونيو 2026 م
قرار رقم 127/1-ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بنك برقان المؤرخ 2026/6/2 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان:
- تعديل عنوان فرع البنك الكائن في منطقة المطار - قطعة (1) - قسيمة (900006) - مبنى مطار الكويت الدولي - الدور (00) - رقم الوحدة (17) ليصبح منطقة المطار - قطعة (1) - قسيمة (900006) - مبنى مطار الكويت الدولي - الدور (00) - رقم الوحدة (GF37).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 25 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق: 11 يونيو 2026 م