إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1) لسنة 2015 بشــأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الإشارة:

التاريخ:

2015 ( لسنة 1) قرار رقم

بشــأن

لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال

مجلس الخدمة المدنية ،،، ـ بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، ـ وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، ـ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1992 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال وتعديلاته وعلى الأخص التعديلات بقرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام 5 لسنة 1999 ، 31 لسنة ،2006 34 لسنة ،2006 47 لسنة ،2012 ـ وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

قـــــــــــــــــرر

أولا: في نفقات السفر :

(1) مادة

يقصد بالمهمة الرسمية في مجال تطبيق هذا القرار تكليف الموظفين في الجهة الحكومية بتأدية أعمال أو مهمات خارج البلاد تتعلق بنشاطات واختصاصات الجهة الحكومية، ويجوز أن يكون التكليف للعاملين في جهة أخرى بعد موافقة جهة العمل الأصلية، كما يجوز تكليف غير الموظفين.

(2) مادة

يستحق المكلف بمهمة رسمية خارج البلاد نفقات سفر تشمل أجور المبيت والمأكل والانتقالات المحلية كالتالي: ــ 300 دينار يوميا بالنسبة للمعينين بدرجة وزير. ــ 210 دينار يوميا بالنسبة للمعينين بإحدى درجات مجموعة الوظائف القيادية. ــ 180 دينار يوميا بالنسبة للمعينين بدرجات مجموعات الوظائف الأخرى. (3) مادة للمكلف بمهمة خارج البلاد الحق في نفقات سفر وفقا للمادة السابقة عن أيام الذهاب لمقر المهمة المحدد لبدئها والعودة منه إلى مقر عمله بعد انتهائها وذلك بما لا يجاوز مجموعها: )أ‌(

نفقات سفر عن أربعة أيام إذا كان مقر المهمة المكلف بها إحدى دول الأميركتين ، أستراليا ، اليابان. )ب( نفقات سفر عن يومين إذا كان مقر المهمة المكلف بها في غير الدول الواردة في البند )أ( من هذه المادة. (4) مادة

يلزم أن يكون أعضاء الوفود الرسمية المشاركة في الفعاليات المختلفة من أصحاب الاختصاص الفني حسب طبيعة المهمة، وفي جميع الأحوال فإن الحد الأقصى لإجمالي عدد أعضاء الوفد الرسمي الواحد لا يتجاوز الآتي: )أ‌(

عدد "4"أعضاء للوفد الذي يكون برئاسة الوزير أو برئاسة موظف معين بدرجة وزير. )ب‌(

عدد "3"أعضاء للوفد الذي يكون برئاسة موظف معين بالدرجة الممتازة أو بدرجة وكيل

وزارة.

)ج( عدد "2"عضو للوفد الذي يكون برئاسة موظف معين بدرجة وكيل وزارة مساعد.

)د(

عدد "1"عضو للوفد الذي يكون برئاسة موظف معين بوظيفة مدير إدارة.

ويجوز بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية المسبقة زيادة الحد الأقصى المشار إليه بالنسبة للوفود الرسمية ذات الطبيعة الخاصة. (5) مادة

تخفض نفقات السفر المشار إليها في المادة (2)من هذا القرار بمقدار الربع بعد ثلاثين يوما من

تاريخ استحقاقها وبمثله بعد تسعين يوما من انتهاء المدة الأولى. فإذا كان التكليف بمهام متلاحقة وفي بلاد مختلفة جاز اعتبار كل منها مستقلة في تطبيق حكم الفقرة السابقة على أن يشار لذلك في قرار التكليف. (6) مادة يخصم من نفقات السفر المستحقة للمكلف ما يصرف له في أية صورة من أية جهة حكومية أو غير

حكومية في الداخل أو في الخارج عن المهمة المكلف بها ويكون الخصم في الحدود التي يقررها الوزير المختص بحيث لا يزيد على نصف نفقات السفر المستحقة للمكلف. (7) مادة

يجوز بموافقة الوزير المختص صرف نفقات السفر المستحقة بموجب هذا القرار مقدما على أن تسوى في نهاية المهمة.

ثانيا: في مصروفات الانتقال :

(8) مادة

يكون انتقال "سفر" المكلفين بمهمة خارج البلاد على نفقة الحكومة في وسائل الانتقال المختلفة على النحو التالي: )أ‌(

بالدرجــــة الأولـــــى: للمعين بدرجة وزير، أو المعين بالدرجة الممتازة أو بدرجة وكيل وزارة

في مجموعة الوظائف القيادية. )ب‌(

بدرجة رجال الأعمال: للمعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في مجموعة الوظائف القيادية أو

بوظيفة مدير إدارة ومن في حكمها من الوحدات التنظيمية التي

بمستوى إدارة. )ج( بالدرجة السياحيـــة: للموظفين الذين لا يدخلون في الفئات الواردة في البندين )أ(، )ب( من

هذه المادة. (9) مادة

يكون سفر المكلف حسب درجة تذاكر السفر المخصصة لدرجته الوظيفية وفقا للمادة السابقة حتى ولو كان تكليفه بالمهمة الرسمية ضمن وفد رسمي واحد تختلف فيه درجات سفرهم وبغض النظر

عن المنصب أو المستوى الوظيفي لرئيس الوفد أو تعدد الكوادر الوظيفية المعين بها أعضاء الوفد.

(10) مادة يستحق الموظف المعين بإحدى درجات مجموعة الوظائف القيادية المكلف بمهمة رسمية خارج البلاد سواء كان بمفرده أو برفقة وفد رسمي "100"دينار )فقط مائة دينار( عن إجمالي المهمة الرسمية وذلك لمواجهة أية مصروفات أخرى.

(11) مادة

يجوز للمكلف بمهمة رسمية في الخارج أن يصطحب زوجته إذا زادت مدة المهمة على ثلاثين يوما، ويكون سفر الزوجة في هذه الحالة على نفقة الحكومة وبالدرجة المقررة له. (12) مادة

لا تتحمل الحكومة أجور نقل الأمتعة الشخصية الزائدة عن الوزن المسموح به للراكب في وسيلة النقل إلا إذا كانت المدة المحددة للمهمة تزيد على ثلاثين يوما وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة أجور نقل هذه الأمتعة، وذلك بما لا يجاوز نقل نصف الوزن المسموح به، كما تتحمل الحكومة نفقات نقل الأوراق والأمتعة الحكومية.

(13) مادة

تكون معاملة المتقاعدين من الجهاز الحكومي المكلفين بمهمة رسمية في الخارج حسب آخر

وضع وظيفي وصل إليه عند انتهاء الخدمة، وتكون معاملة غير الموظفين أو المتقاعدين من خارج الجهاز الحكومي وفقا لما يقرره مجلس الخدمة المدنية في كل حالة على حده بناء على طلب الوزير المختص. (14) مادة

يعمل بهذا القرار من 2015/2/1 ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1992 المشار إليه عدا المادة 11 منه والتي تقضي بأنه )يجب أن يكون انتقال الموظفين المكلفين بمهمات في الخارج والموفدين في بعثات أو إجازات دراسية والقائمين بإجازات دورية أو للعلاج بالخارج والمتعاقدين عند بدء التعاقد وفي نهايته على طائرات شركة )مؤسسة( الخطوط الجوية الكويتية أو بمعرفتها إن تعذر ذلك( ــ فيستمر العمل بها.

كما يلغى العمل بقرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام 5 لسنة ،1999 31 لسنة ،2006 34 لسنة ،2006 47 لسنة 2012 المشار إليها، ويلغى العمل بأي حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

أنـس خــالد الصــالـح

وزيــر المــالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

صدر في:28 ربيع الأول 1436 .هـ الموافـق:19 يناير 2015 .م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي