إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 2006 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن اضافة عضو للجنة تنقية قوائم المتعطلين عن العمل المسجلين في ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2006 ( لسنة 1) قرار رقم

بشأن إضافة عضو للجنة تنقية قوائم المتعطلين

عن العمل المسجلين في ديوان الخدمة المدنية رئيس مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع -على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم بالقانون رقم (116)لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها. -وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. -وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى سنة 1399هـ الموافق 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2)لسنة 2001 بشأن بدل البحث عن عمل المعدل بالقرارين رقمي (،2004/3) .(2004/9) -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2005/13)بشأن تشكيل لجنة تنقية قوائم المتعطلين عن العمل المسجلين في ديوان الخدمة المدنية. -وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. - قـــرر- (1) مادة يضاف لعضوية اللجنة ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. (2) مادة تجدد مدة عمل اللجنة لمدة شهرين. (3) مادة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في:2 من ذو الحجة 1426هـ الموافق:2 يناير 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي