الاشارة /د :3 التاريخ :26 من رمضان 1420هـ 3 من يناير 2000م قرار رقم (1)لسنة م 2000 بمناسبة عيد الفطر السعيد * بمناسبة عيد الفطر السعيد. * واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة بشأن 1979 العطلات الرسمية. يسر ديوان الخدمة المدنية، أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 8و 9و 10 من شهر يناير سنة 2000 ميلادية وعــلــى أن يبدأ الدوام الرسمي صباح يوم الثلاثاء 11 1/ 2000/ .ميلادية وكل عام و الجميع بخير،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن