إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 1999 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن توزيع خريجي كليتي التربية والتربية الاساسية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

99/1/58/ الاشارة : م خ م

مـ 1999/2/1:التاريخ

1999 لسنة 1 قرار رقم

بشـــأن

توزيع خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية

-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة هـ 1399 الموافق 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -على المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5)لسنة 1981 بشأن تعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا من الكويتيين في الجهات الحكومية. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 86/5 في شأن الزام المعينين بأعلى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بالعمل في مجال تخصصهم وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1995 بشأن توزيع خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية للعمل في مجال التدريس لدى وزارة التربية أو الجهات التي فيها ذلك النشاط دون غيرها، المعدل بالقرار رقم 5 لسنة .1997 -وبناء على اقتراح وزارة التربية وعرض ديوان الخدمة المدنية. -وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. قــــــرر –- :(1) مادة

تكون الأولوية عند توزيع خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية – أيا كان تاريخ تخرجهم – للعمل في مجال التدريس لوزارة التربية وفقا لاحتياجاتها ثم للوزارات والجهات الحكومية الأخرى التي بها تدريس.

واستثناء من ذلك يجوز تعيين هؤلاء الخريجين بجهات أو وظائف أخرى بشرط عدم حاجة وزارة التربية للتخصص، ووجود طلب من الجهة الراغبة في التعيين بالاضافة الى موافقة ديوان الخدمة المدنية بعد دراسة كل حالة على حدة. وتسري هذه القواعد والشروط أيضا على حالات اعادة التعيين وتعديل الاوضاع والنقل والندب والاعارة بشرط عدم حاجة وزارة التربية للتخصص. (:2) مادة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

عبد العزيز دخيل الدخيل

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي