قرار رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية-بعد الإطلاع على المواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 19 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 0 -وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية ،-وبناء على اقتراح ديوان الموظفين . قــــــــــــــــرر مادة )1 (يجوز بقرار من الوزير منح أعضاء اللجان في الجهة الحكومية التي يرأسها بدل حضور جلسات وفقا لأحكام هذا القرار – وذلك بالشرطين الآتيين :- -أن يكون للجنة نظام عمل يبين النصاب اللازم لصحة الجلسة 0 -ألا يتقاضى أعضاء اللجنة عن اشتراكهم فيها مكافأة عضوية بموجب قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء 0 مادة )2 (تصنف اللجنة في تطبيق هذا القرار في فئة من الفئات الواردة في المادة التالية وذلك وفقا لما يقرره الوزير المختص على ضوء المهام المناطة باللجنة ومسئولياتها 0 مادة )3 (يحدد بدل حضور الجلسات المنصوص عليه في المادة )1 ( على النحو الآتي : فئة اللجنة / العضو بدل الحضور عن الجلسة بالدينار الحد الأقصى لبدل الحضور خلال الشهر بالدينار أولى 25 150 ثانية 20 120 ثالثة 15 90 رابعة 10 60 خامسة 5 30 ومع ذلك يجوزللوزير المختص أن يقرر منح البدل لأي من أعضاء اللجنة الواحدة بأقل من البدل المحدد للفئة التي تصنف فيها اللجنة . مادة )4 (لا يمنح عضو اللجنة البدل المقرر إلا عن الجلسة الصحيحة التي تعقد في غير أوقات العمل الرسمي ويحضرها العضو فعلا 0 ويكون الحد الأقصى في حالة العضوية في لجان غير مصنفة في فئة واحدة هو الحد الأقصى المقرر للجنة المصنفة في الفئة الأعلى وذلك باستثناء حالة العضوية في لجان مصنفة في الفئتين الرابعة والخامسة فيكون الحد الأقصى في هذه الحالة هو مجموع الحد الأقصى المقرر لهاتين الفئتين ولو اشترك العضو في لجان من الفئات الثلاث الأول 0 مادة )5 (لا يجوز أن يتجاوز بدل الحضور الذي يمنح وفقا لأحكام هذا القرار الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة مهما تعددت اللجان التي يشترك فيها العضو وسواء كانت هذه اللجان في جهة حكومية واحدة أو في عدة جهات حكومية 0 مادة )6 (تقوم الجهة الحكومية التي فيها اللجنة – إذا لم يكن عضو اللجنة موظفا في هذه الجهة-بإبلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها العضو بما صرفته له من بدل حضور وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الصرف كي تقوم الجهة الأخيرة باسترداد ما قد يكون صرف له زيادة على الحد الأقصى للبدل ثم تسوية المبلغ المسترد من الناحية المحاسبية وفقا للتعليمات المالية في هذا الشأن 0 مادة )7 (يخطر ديوان الموظفين بصور من القرارات التي تصدرها الجهات الحكومية فيما يتعلق بتشكيل اللجان ومنح بدل حضور جلسات اللجان وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها 0 مادة )8 (يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية 0 رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر في :17 ربيع الأخر 1403هـ الموافـق :31 ينايـــر 1983م