إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 0 لسنة 2019 — الهيئة العامة للاستثمار

قرار لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاستثمار

🔍
الكويت اليوم العدد 1453 السنة الخامسة والستون
105
الأحد 11 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/14 م

| م | اسم الدائن | المبلغ | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 28. | مكتب الكويت والشرق الأوسط | -/5,750 د.ك | مبالغ مستحقة قبل حكم شهر الإفلاس بموجب تقرير إدارة الخبراء ودفاتر الشركة المعتمدة |
| 29. | ميرزا صاحب سوبر | -/1,300 د.ك | مبالغ مستحقة قبل حكم شهر الإفلاس بموجب تقرير إدارة الخبراء ودفاتر الشركة المعتمدة |
| 30. | جورج ديسوزا | -/800 د.ك | مبالغ مستحقة قبل حكم شهر الإفلاس بموجب تقرير إدارة الخبراء ودفاتر الشركة المعتمدة |
| 31. | فوري محمد طاحون | 9,486/538 د.ك | مبالغ مستحقة قبل حكم شهر الإفلاس عبارة عن مخصص مكافأة نهاية الخدمة بموجب تقرير إدارة الخبراء ودفاتر الشركة المعتمدة |
| 32. | خيري عسران النجار | 1,547/042 د.ك | مبالغ مستحقة قبل حكم شهر الإفلاس عبارة عن مخصص مكافأة نهاية الخدمة بموجب تقرير إدارة الخبراء ودفاتر الشركة المعتمدة |
| 33. | راجو باث كومار | 940/784 د.ك | مبالغ مستحقة قبل حكم شهر الإفلاس عبارة عن مخصص مكافأة نهاية الخدمة بموجب تقرير إدارة الخبراء ودفاتر الشركة المعتمدة |
| 34. | فوري محمد طاحون | 4,828/568 د.ك | مبالغ مستحقة قبل حكم شهر الإفلاس عبارة عن رواتب وإجازات مستحقة بموجب تقرير إدارة الخبراء ودفاتر الشركة المعتمدة |
| 35. | خيري عسران النجار | 879/400 د.ك | مبالغ مستحقة قبل حكم شهر الإفلاس عبارة عن رواتب وإجازات مستحقة بموجب تقرير إدارة الخبراء ودفاتر الشركة المعتمدة |
| 36. | منظور أحمد فادبر | 3,130/360 د.ك | مبالغ مستحقة قبل حكم شهر الإفلاس عبارة عن رواتب وإجازات مستحقة بموجب تقرير إدارة الخبراء ودفاتر الشركة المعتمدة |
| 37. | هانير الرحمن | 617/495 د.ك | مبالغ مستحقة قبل حكم شهر الإفلاس عبارة عن رواتب وإجازات مستحقة بموجب تقرير إدارة الخبراء ودفاتر الشركة المعتمدة |
| 38. | محمد شمس الضحى | 1,447/930 د.ك | مبالغ مستحقة قبل حكم شهر الإفلاس عبارة عن رواتب وإجازات مستحقة بموجب تقرير إدارة الخبراء ودفاتر الشركة المعتمدة |

| م | اسم الدائن | المبلغ | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 39. | محمد توحيد العلم | 888/580 د.ك | مبالغ مستحقة قبل حكم شهر الإفلاس عبارة عن رواتب وإجازات مستحقة بموجب تقرير إدارة الخبراء ودفاتر الشركة المعتمدة |
| 40. | راجو نان كومار | 1,250/820 د.ك | مبالغ مستحقة قبل حكم شهر الإفلاس عبارة عن رواتب وإجازات مستحقة بموجب تقرير إدارة الخبراء ودفاتر الشركة المعتمدة |
| 41. | إم إبسين محبوب الأمين | 2,165/380 د.ك | مبالغ مستحقة قبل حكم شهر الإفلاس عبارة عن رواتب وإجازات مستحقة بموجب تقرير إدارة الخبراء ودفاتر الشركة المعتمدة |
| 42. | محمد رياض برضوان | 439/500 د.ك | مبالغ مستحقة قبل حكم شهر الإفلاس عبارة عن رواتب وإجازات مستحقة بموجب تقرير إدارة الخبراء ودفاتر الشركة المعتمدة |
| 43. | محمد نور الأمين | 437/434 د.ك | مبالغ مستحقة قبل حكم شهر الإفلاس عبارة عن رواتب وإجازات مستحقة بموجب تقرير إدارة الخبراء ودفاتر الشركة المعتمدة |
| 44. | محمد أمجد | 967/250 د.ك | مبالغ مستحقة قبل حكم شهر الإفلاس عبارة عن رواتب وإجازات مستحقة بموجب تقرير إدارة الخبراء ودفاتر الشركة المعتمدة |

فمن لديه اعتراض على ما جاء في هذه القائمة يتعين عليه الطعن عليها أمام المحكمة المختصة عملا بنص المادة 663 من قانون التجارة والبند السابع من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993.

القائمة النهائية للديون
تفليسة / فهد عبد العزيز محمد هديب
الحكم رقم 2000/104
إفلاس مديونيات عامة/1 بتاريخ 2000/11/14
بعد إشهار قائمة الديون المؤقتة في الجريدة الرسمية العدد (704) بتاريخ 2005/2/20 وجريدتين يوميتين بتاريخ 2017/2/2، فقد أصدر السيد المستشار رئيس محكمة الإفلاس بتاريخ 2019/5/1 قرار بتعتماد القائمة النهائية لديون التفليسة:

| م | اسم الدائن | المبلغ | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 15 | بنك برقان مدينونية مشتراه من قبل الدولة | 6,215,713/908 د.ك | طبقاً للمادة (13) من القانون 41 لسنة 1993. |
الكويت اليوم العدد 1453 السنة الخامسة و الستون
106
الأحد 11 ذو القعدة 1440 هـ – 2019/7/14 م

فمن لديه اعتراض على ماجاء في هذه القائمة يتعين عليه الطعن عليها
أمام المحكمة المختصة عملا بنص المادة 663 من قانون التجارة
والبند السابع من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41
لسنة 1993 .

القائمة النهائية للديون
تفليسة / علي كاظم علي الصالح
الحكم رقم 2002/218 إفلاس مديونيات عامة/1
بتاريخ 2003/10/21

بعد إشهار قائمة الديون المؤقتة في الجريدة الرسمية العدد (1434)
بتاريخ 2019/3/3 وجريدتين يوميتين بتاريخ 2019/3/18، فقد
أصدر السيد المستشار رئيس محكمة الإفلاس بتاريخ 2019/4/10
قراره باعتتماد القائمة النهائية لديون التفليسة:

| م | اسم الدائن | المبلغ | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 46 | بنك الكويت الوطني مد يونية مشتراه من قبل الدولة | 118,341/297 د.ك | طبقا للمادة (13) من القانون 41 لسنة 1993. |
| 47 | مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل | 10,000/858 د.ك | بموجب الحكم الصادر من هيئة تحكيم معاملات الأسهم بالأجل رقم 42 ،41 ب لسنة 1985 (منازعات) المؤرخ 1985/4/14 وبموجب الكتاب المؤرخ 2010/11/2 علماً بأن جزء من المبلغ مستحق للمحال المفلس/ خليفة سليمان السهلي. |
| 48 | السيد / عبد الرحمن حمد المدعج | 10,311/743 د.ك | المبلغ المتبقي من الدين بموجب كتاب الدائن المؤرخ 2004/3/4 وموجب حكم الاستئناف رقم 1993/106 تجاري الصادر بتاريخ 1993/10/17 |

فمن لديه اعتراض على ما جاء في هذه القائمة يتعين عليه الطعن
عليها أمام المحكمة المختصة عملاً بنص المادة 663 من قانون التجارة
والبند السابع من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41
لسنة 1993.

الهيئة العامة للبيئة
إعــــلان
ممارسة رقم هـ ع ب /2019-2020
توريد وتركيب وتشغيل أجهزة حاسب آلي وملحقاته
تعلن الهيئة العامة للبيئة عن طرح ممارسة رقم (هـ ع ب/2019-
2020 توريد وتركيب وتشغيل أجهزة حاسب آلي وملحقاته)، وذلك
طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة، والتي
يمكن الحصول عليها بمقر الهيئة العامة للبيئة بالشويخ - الدائري
الرابع- مدخل بنك الخليج - شارع رقم 29/19 داخلي بجانب
وزارة الإعلام وبلدية الكويت خلال أوقات الدوام الرسمي مقابل رسوم
قدرها (-10 د.ك) فقط عشرة دنانير للكراسة غير مسترجعة، كما
يمكن سداد رسوم شراء الممارسة عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني
www.epa.org.kw، علماً بأن آخر موعد لتقديم العطاءات
الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس الموافق 2019/08/01.
هذا وتسري العطاءات لمدة (90) تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ
فض العطاءات، كما تبلغ الكفالة الأولية لهذه الممارسة (2%) اثنان
في المائة من القيمة الإجمالية للعطاء، وينبغي أن تكون صالحة طيلة
مدة سريان العطاء.

إعـــلان
عن الممارسة رقم هـ ع ب /2019-2020
أعمال مدنية وكهربائية وميكانيكية شاملة التوريد
للمبنى الرئيسي للهيئة العامة للبيئة
تعلن الهيئة العامة للبيئة عن طرح الممارسة رقم (هـ ع
ب/2019-2020 أعمال مدنية وكهربائية وميكانيكية شاملة
التوريد للمبنى الرئيسي).
وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة،
والتي يمكن الحصول عليها بمقر الهيئة العامة للبيئة بالشويخ - الدائري
الرابع - مدخل بنك الخليج - شارع رقم 29/19 داخلي بجانب
وزارة الإعلام وبلدية الكويت خلال أوقات الدوام الرسمي مقابل رسوم
قدرها (-10 د.ك) فقط عشرة دنانير للكراسة غير مسترجعة، كما
يمكن سداد رسوم شراء الممارسة عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني
www.epa.org.kw، علماً بأن آخر موعد لتقديم العطاءات
الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس الموافق 2019/8/4.
وسوف يعقد اجتماع تمهيدي لمعاينة الموقع يوم الأحد الموافق
2019/7/21 في الساعة العاشرة صباحاً بمقر الهيئة العامة للبيئة
الدور الرابع – قاعة الاجتماعات،
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي