الكويت اليوم العدد 1259 السنة الحادية والستون
إعلان
تعلن الهيئة العامة لشكون القصر عن رغبتها في طرح الممارسة
رقم (ه ش ق10 - 2016/2015 )
توريد وتركيب ألياف ضوئية للمسار الجزئي 51117011164 لمبنى
الهيئة الرئيسي الجديد.
يبدأ تسليم كراسة الممارسة اعتبارا من يوم الأحد الموافق
5 م- فعلى الشركات الراغبة في المشاركة بهذه
الممارسة مراجعة الهيئة لاستلام الوثائق الخاصة بها مقابل
رسم قدره -/20 د.ك (عشرون ديناراً لا غير ) غير قابد للرد -
تدفع عن طريق 15-1266 - على العنوان التالي :
الشرق - دوار أبو دوارة - الهيئة العامة لشئون القصر - الدور
الخامس ادارة الشئون الإدارية والمالية - مكتب المناقصات
تقدم العطاءات بالظرف المختوم على العنوان المذكور أعلاه مع
مراعاة إرفاق المسهدات التالية مع العطاء:
1- صورة مصدقة من بطاقة التسجيل لدى لجنة المناقصات المركزية.
2- شهادة السجل التجاري من غرفة تجارة وصناعة الكويت لعام
.2015
3- كفالة بدكية صادره من بنك كويتي بدسبة 902 من قيمة العطا
كتأمين ابتداني .
4- شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من الهيئة العامة للمعلومات
المدنية.
5- شهادة بالإعفا الضريبي صادرة من وزارة المالية.
6- شهادة بنسبة العمالة الوطنية صادرة من وزارة الشئون
الاجتماعية والعمل.
7- شهادة تفيد بأن الشركة معتمدة من قبل وزارة المواصلات.
علمآً بأن الاجتماع التمهيدي للممارسين سيكون الساعة العاشرة من
يوم الاحد الموافق 2015/11/1 في الميزانين - قسم الخدمات
العامة . واخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم الاثنين الموافق
9 الساعة الثانية عشرة ظهراً بالهيية على العنوان
المذكور أعلاه.
المدير العام
140 الأحد 12 محرم 1437 ه 2015/10/25 م
الهيئة العامة للاستثمار
إعلان عن
تمديد ممارسة رقم ت م - 2016-2015/32
خاصة لشرا أجهزة لمشروع استمرارية العمل في
حالة الطوارئ (المرحلة الأولى)
إلحاقاً بكتابنا المؤرخ في 2015/09/29 . يرجى التكرم بتمديد
موعد تقديم العطاءات للممارسة رقم 23 الخاصة بشرا أجهزة
لمشروع استمرارية العمل في حالة الطوارئ (المرحلة الأولى) في
الجريدة الرسمية على أن يكون آخر يوم للتقديم هو يوم الخميس 5
نوفمبر 2015 ابعداءً من يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 22015
وذلك طبقاآً للشروط العامة والخاصة الواردة في وثائق الممارسة
والتي يمكن الحصول عليها من إدارة تقئية المعلومات - الهيئة
العامة للاستثمار - مجمع الوزارات - الدور الثاني - بلوك (3)»
مقابل رسم وقدره (-/75 د.ك) فقط خمسة وسبعون ديناراً لا غين
غير قابلة للرد تدفع بشيك مصدق. وذلك خلال مواعيد العمل
الرسمية. على أن تقدم العروض إلى نفس المكان الذي تم اسعلام
الممارسة منه.
مدير إدارة تقئية المعلومات
الهيئة العامة للصناعة
إعلان
تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه قد تم قيد المذكورين ادناه بالسجل
الصناعي.
اسم صاحب الحرفة الصناعية: ورثة عبد الرحمن ذاود القملاس
وكيلا عنهم عبد الله عبد الرحمن داود القملاس
رقم ترخيص الحرفة الصناعية :(10120)
نوع الدشاط: لأعمال الالمنيوم (أبواب -شبابيك)
تحت الاسم التجاري: المنيوم القملاس
رقم وتاريخ القيد في السجل: (946)
الموقع: المنطقة: شرقي الاحمدي قسيمه: 151
العامة للصناعة
0 2
ملك: الهيئة