إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 0 لسنة 2014 — لجنة المناقصات المركزية

لجنة المناقصات المركزية

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للشباب والرياضة

قرار رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

بشأن إشهار النظام الأساسي

للإتحاد الكويتي للتايكوندو

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له .

- والمرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .

- القانون رقم ( 5 ) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .

- المرسوم رقم ( 79 ) لسنة 2014 بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .

- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو المنعقد بجلستة الاثنين الموافق 26 / 5 / 2014 بالموافقة على فصل لعبة الجودو عن لعبة التايكوندو .

- كتاب الاتحاد الدولي للتايكوندو المؤرخ (23/ 6/ 2014) والمذيل بتوقيع الآنسة / هابري تشون - مسئولة دائرة الشئون الدولية بالأمانة العامة بالاتحاد العالمي للتايكوندو ، باعتمد النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للتايكوندو .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة المتخذ في اجتماعه (السادس عشر) المنعقد بجلستة الأربعاء الموافق 13 / 8 / 2014 في بند ما يستجد من أعمال الفقرة الثالثة بالموافقة على إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للتايكوندو .

- ومراعاة للصالح العام .

قـــــــرر

مـــادة ( 1 )

إشهار النظام الأساسي للإتحاد الكويتي للتايكوندو ( المرفق ) والمعتمد من الاتحاد الدولي للتايكوندو .

مـــادة ( 2 )

يُـنـشــر هـذا الـقـرار والـنـظـام الأسـاسـي المـرفـق به في الجريدة الـرسمـيــة ، ويـعـمـل به اعـتـبـاراً مـن تاريـخ صـدوره .

. رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

أحمد منصور الأحمد الجابر الصباح

صدر في : 6 ذي القعدة 1435 هـ

الموافق : 1 سبتمبر 2014م

النظام الأساسي

للإتحاد الكويتي للتايكوندو

التعريفات :

المصطلحات المدرجة أدناه تحمل المعاني التالية :

الاتحاد العالمي : الاتحاد العالمي للتايكوندو

الاتحاد الآسيوي : الاتحاد الآسيوي للتايكوندو

الاتحاد الكويتي : الاتحاد الكويتي للتايكوندو

الاتحاد العربي : الاتحاد العربي للتايكوندو

النادي :

عضو الاتحاد الكويتي للتايكوندو

الإداريون :

جميع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والمدربين والحكام والحكام المساعدين والمراقبين وغيرهم من المسئولين عن الأمور الفنية والطبيبة والإدارية في الاتحاد العالمي للتايكوندو والاتحاد الآسيوي للتايكوندو والاتحاد الكويتي للتايكوندو والأندية الرياضية الأعضاء .

اللاعب :

أي لاعب مسجل في سجلات الاتحاد

الجمعية العمومية :

الهيئة التشريعية للاتحاد الكويتي للتايكوندو

مجلس الإدارة :

الهيئة التنفيذية للاتحاد الكويتي للتايكوندو

العضو :

هو شخص اعتباري أو طبيعي معترف به في عضوية الاتحاد الكويتي للتايكوندو من قبل الجمعية العمومية

لعبة التايكوندو : يتم التحكم باللعبة من قبل الاتحاد العالمي للتايكوندو ويتم تنظيمها وفقا لقوانين اللعبة .

المحاكم العادية :

محاكم الدولة التي تنظر في النزاعات المختلفة .

هيئة التحكيم :

هيئة تحكيم رياضية تعمل بدلاً من المحاكم العادية وتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية .

كاس (CAS) - تاس (TAS) :

محكمة التحكيم الرياضية في لوزان (سويسرا)

ملاحظة :

الإشارة إلى طبيعة الأشخاص تتضمن كل من الجنسين ، الحالة الفردية تنطبق على الجمع والعكس صحيح .

المادة ( 1 ) : الاسم ، المقر ، الشكل القانوني :

1-1 : الاتحاد الكويتي للتايكوندو هيئة رياضية مشهرة وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم ( 42 ) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له .

1 - 2 : المقر مدينة الكويت .

1 - 3 : الاتحاد الكويتي للتايكوندو عضو في الاتحاد العالمي للتايكوندو والاتحاد الآسيوي للتايكوندو .

1 - 4 : علم الاتحاد الكويتي للتايكوندو هو .................

1 - 5 : شعار الاتحاد الكويتي للتايكوندو هو .................

1 - 6 : الاتحاد هو المسؤول عن إدارة شؤون اللعبة ورفع مستواها الفني في دولة الكويت وذلك في حدود القواعد واللوائح التي يقررها الاتحاد الدولي للعبة .

المادة (2) : التكوين :

يتكون الاتحاد الكويتي للتايكوندو من الأندية الرياضية التي تشارك في مرحلتين بنيتين ، بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد ، وكل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد الكويتي للتايكوندو مسابقة رسمية ما لم يقرر الاتحاد غير ذلك .

المادة (3) : الأهداف :

3 1 : رسم السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في دولة الكويت ورفع مستواها الفني بين الأندية الرياضية الأعضاء .

3 - 2 : إدارة شؤون اللعبة من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية ووضع الخطط والبرامج التي تشترك فيها الأندية الرياضية الأعضاء والإشراف على تنفيذها .

3 3 : المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة ، ووضع القواعد والنظم الخاصة بها .

3 4 : المشاركة في الأنشطة الإقليمية والقارية والدولية الخاصة باللعبة .

3 5 : توثيق العلاقات الرياضية بينه وبين الاتحادات الخارجية المسئولة عن اللعبة والتعاون معها في شتى المجالات .

3 - 6 : إعداد الفرق الرياضية الخاصة باللعبة والتي تمثل دولة الكويت في اللقاعات الداخلية والخارجية .

3 7 : توفير المناخ الرياضي المناسب وما يتصل به من أنشطة ثقافية وتربوية واجتماعية وإذكاء روح التنافس بين الأعضاء في إطار من القيم والمبادئ

المادة (4) : الحيادية وعدم التمييز :

4 - 1 : الاتحاد الكويتي للتايكوندو محايداً فيما يتعلق بالسياسة والدين .

4 - 2 : التمييز من أي نوع ضد دولة أو شخص بعينه أو مجموعة من الناس على أساس عرقي أو جنسي أو ديني أو لغوي أو سياسي أو أي سبب آخر ممنوع قطعياً ويتم المعاقبة عليه بالإيقاف أو الطرد .

المادة (5) : ترويج علاقات ودية :

1-5 : يروج الاتحاد الكويتي للتايكوندو لعلاقات ودية بين أعضائه وإداريه ولاعبيه وفي المجتمع وذلك للأهداف الإنسانية .

2-5 : جميع الأشخاص والهيئات ذات العلاقة بالاتحاد الكويتي للتايكوندو ملزمون بتنفيذ النظام الأساسي واللوائح ومبادئ اللعب النظيف والعادل بالإضافة إلى مبادئ الإخلاص والنزاهة والروح الرياضية .

المادة (6) : اللاعبين :

يجب أن يعمل الاتحاد الكويتي للتايكوندو على ما يلي :

1- تنظيم أوضاع اللاعبين وشروط انتقالهم ويتم ذلك بمعرفة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتايكوندو وفقاً للوائح الاتحادات الدولية للتايكوندو الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين .

2- يجب أن يتم تسجيل اللاعبين وفقاً للوائح الاتحادات الدولية للتايكوندو .

المادة (7) : قوانين اللعبة :

يلعب الاتحاد الكويتي للتايكوندو وجميع أعضائه لعبة التايكوندو وفقاً لقوانين اللعبة الصادرة من الاتحاد العالمي للتايكوندو .

المادة (8) : سلوك الهيئات والمسؤولين :

على الهيئات والمسؤولين والإداريين التقيد بالنظام الأساسي واللوائح والتوجهات والقرارات ولوائح الأخلاق الخاصة بالاتحاد العالمي للتايكوندو والاتحاد الآسيوي للتايكوندو والاتحاد الكويتي للتايكوندو ومراعاتها في نشاطاتهم .

المادة (9) : اللغات الرسمية :

لغة الاتحاد الكويتي للتايكوندو الرسمية هي العربية والنصوص والوثائق الرسمية يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية .

المادة (10) : القبول والطرد :

1-10 : تقرر الجمعية العمومية قبول أو تعليق أو طرد أي عضو تابع لها .

2-10 : يعتبر القبول أمراً مقضياً إذا استوفى المتقدم متطلبات الاتحاد الكويتي للتايكوندو.

3-10 : تنتهي العضوية والاستقالة أو الطرد ، وخسارة العضوية لا تعفي العضو من الالتزامات المالية تجاه الاتحاد أو الأعضاء الآخرين في الاتحاد ، ولكنها تؤدي إلى إلغاء جميع حقوق عضويته في الاتحاد الكويتي للتايكوندو

المادة (11) (القبول ) طلب العضوية :

1-11 : أي شخص اعتباري أو طبيعي يود أن يصبح عضواً في الاتحاد الكويتي للتايكوندو يتقدم بطلب خطي إلى أمانة السر بالاتحاد الكويتي للتايكوندو 2-11 أعضاء الاتحاد الكويتي للتايكوندو هم :

الأندية الرياضية المشاركة في مرحلتين بنيتين ، بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد ، وكل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد مسابقة رسمية مالم يقرر الاتحاد غير ذلك .

11- 3 : يجب أن يتم إرفاق الطلب بالعناصر الإلزامية التالية :

أ - نسخة عن نظامه الأساسي ولوائحه السارية المفعول قانونا ويجب أن يعتمد النظام الأساسي لمقدم الطلب من قبل مجلس إدارة الاتحاد .

ب - إقرار بأنه سيفني دائماً بالنظام الأساسي ولوائح وقرارات الاتحاد الكويتي للتايكوندو والاتحاد العالمي للتايكوندو والاتحاد الآسيوي للتايكوندو والتأكد من أنه يتم احترامها أيضاً من قبل أعضائه وإدارييه ولاعبيه .

ج - إقرار بأنه سيلتزم بقوانين اللعبة السارية .

د - إقرار بأنه يعترف بمحكمة التحكيم الرياضية في لوزان (كاس) كما هو محدد في النظام الأساسي .

هـ - الإقرار بتسجيله ومكانه « إذا كان مطلوب قانونياً » في أراضي الاتحاد الكويتي للتايكوندو .

و - الإقرار بلعب كل المسابقات والمباريات الرسمية في أراضي الاتحاد الكويتي للتايكوندو .

ز - قرار يشير إلى أن التكوين القانوني لمقدم الطلب يضمن أنه بإمكانه اتخاذ قراراته بصورة مستقلة عن أي هيئة خارجية .

ح - قائمة بالإداريين ، مع تحديد التواقيع المعتمدة ، مع حق الدخول في اتفاقيات ملزمة قانوناً مع طرف ثالث .

ط - إقرار بأنه يتعهد بتنظيم أو المشاركة في المسابقات الودية بموافقة مسبقة من الاتحاد الكويتي للتايكوندو .

ي - نسخة من محضر اجتماع آخر جمعية عمومية له أو اجتماع تأسيسي .

المادة (12) : إجراءات طلب القبول :

12- 1 : يتم تنظيم إجراءات القبول بموجب لوائح خاصة معتمدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتايكوندو .

12- 2 : يطلب مجلس الإدارة من الجمعية العمومية إما أن توافق أو لا توافق على مقدم الطلب ويتعين على مقدم الطلب أن يذكر أسباب الطلب إلى الجمعية العمومية .

12- 3 : يحصل العضو الجديد على حقوق وواجبات العضوية عند قبوله ويحق لمندوبيه التصويت والانتخاب بأثر فوري .

المادة (13) حقوق الأعضاء :

13- 1 : يتمتع أعضاء الاتحاد الكويتي للتايكوندو بالحقوق التالية :

أ - أن يشارك في الجمعية العمومية للاتحاد والاطلاع على جدول أعمالها مسبقاً ، وأن يستدعى إلى الجمعية العمومية خلال الوقت المحدد وممارسة حقوق التصويت .

ب - أن يقدم اقتراحات خاصة لإدراجها بجدول الأعمال للجمعية العمومية .

ج - أن يرشح المرشحين لكافة أجهزة الاتحاد ليتم انتخابهم .

د - أن يتم تبليغه بشؤون الاتحاد عبر القنوات الرسمية للاتحاد ويعتبر الإخطار قد تم رسمياً بإحدى الوسائل (البريد المسجل - البريد الإلكتروني - الفاكس) .

هـ - أن يشارك في المسابقات والبطولات المنظمة من قبل الاتحاد .

و - أن يزاول كافة الحقوق الأخرى المنبثقة من النظام الأساسي ولوائح الاتحاد .

13- 2 : ممارسة هذه الحقوق تخضع للنصوص الأخرى في هذا النظام الأساسي واللوائح السارية .

المادة (14) : التزامات الأعضاء :

14- 1 : على أعضاء الاتحاد الالتزامات التالية :

أ- الالتزام التام بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة من الاتحاد العالمي للتايكوندو والاتحاد الآسيوي للتايكوندو والاتحاد الكويتي للتايكوندو في جميع الأوقات وضمان احترامها من قبل أعضائها .

ب- ضمان انتخاب الأجهزة التي تصنع القرارات .

ج- المشاركة في المنافسات والأنشطة الأخرى التي ينظمها الاتحاد .

د- دفع اشتراك عضويتهم .

هـ - احترام قواعد اللعبة كما قررها الاتحاد العالمي ، وضمان أن يتم احترامها من أعضائهم من خلال بند قانوني .

و- تبني بند قانوني يحدد فيه أن أي نزاع يتطلب التحكيم فيما يخصها أو أحد أعضائها مما يتعلق بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الخاصة بالاتحاد العالمي للتايكوندو أو الاتحاد الآسيوي للتايكوندو أو الاتحاد الكويتي للتايكوندو ، يجب أن يخضع إلى محكمة قضائية ملائمة للاتحاد العالمي للتايكوندو والاتحاد الآسيوي للتايكوندو والاتحاد الكويتي للتايكوندو وأن أي رجوع إلى المحاكم العادية ممنوع .

ز - إبلاغ الاتحاد الكويتي للتايكوندو بأي تعديل بالنظام الأساسي واللوائح بالإضافة إلى قائمة الإداريين أو الأشخاص المعتمدين للتوقيع مع حق الدخول في اتفاقيات ملزمة قانوناً مع طرف ثالث .

ح - عدم الإبقاء بصلة مع أي كيانات رياضية أياً كانت طبيعتها إذا لم يكن معترفاً بها من الاتحاد العالمي ولا مع الأعضاء الذين تم توقيفهم أو طردهم .

ط - التقيد بمبادئ الوفاء والنزاهة والروح الرياضية الطيبة كتعبير عن اللعب النظيف من خلال بند قانوني .

ي - التقيد بالبنود الإلزامية المحددة حسب المادة (11) فقرة (3) خلال فترة انتسابهم للاتحاد .

ك - الالتزام بجميع الواجبات الأخرى الناشئة من النظام الأساسي واللوائح الأخرى الخاصة بالاتحاد العالمي للتايكوندو والاتحاد الآسيوي للتايكوندو والاتحاد الكويتي للتايكوندو .

14- 2 : انتهاك التعليمات المذكورة يؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي .

الأحد 19 ذو القعدة 1435 هـ - 14/

ج - تعيين مدققين للعملية الانتخابية .

د - المصادقة على التقرير الإداري والمالي .

هـ - المصادقة على الميزانية المقترحة .

و - تعيين مراقب الحسابات للاتحاد .

ز - تحديد اشتراكات العضوية .

ح - اتخاذ القرار وفقاً لترشيح مجلس الإدارة لمنح لقب الرئيس الفخري أو عضو الشرف .

المادة (24) : النصاب القانوني للجمعية العمومية :

1-24 : لا تعتبر قرارات الجمعية العمومية سارية إلا في حالة حضور الأغلبية المطلقة وهي (50% +1) من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت .

2-24 : إذا لم يتم تحقيق النصاب القانوني ، فإن الاجتماع التالي للجمعية العمومية يجب أن ينعقد بعد سبعة أيام من الاجتماع الأول وبنفس جدول الأعمال .

3-24 : يجب أن يكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور الأغلبية(50% + 1) وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني يرفع الأمر إلى اللجنة الأولمبية الكويتية لاتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات في ما تضمنه جدول الأعمال .

المادة (25) : قرارات الجمعية العمومية :

1-25 : ما لم يتم الإقرار بغير ذلك في النظام الأساسي تعتبر الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت كافية لكي يصبح التصويت سارياً ، وعدد الأصوات الصحيحة المحسوبة يجب أن يحدد الأغلبية المطلقة ، وورقة التصويت الفارغة أو غير الواضحة أو أي نوع آخر يقع تحت بند الامتناع عن التصويت لن يتم حسابها في الأغلبية .

2-25 : القرار الذي يتطلب التصويت يتم التوصل إليه من خلال رفع الأيدي او الحساب الالكتروني ، وإذا لم يعط رفع الأيدي نتيجة بأغلبية واضحة لصالح القرار يتم التصويت بالمناداة على الحضور حسب الترتيب الأبجدي .

المادة (26) : الانتخابات :

1-26 : يجب أن تجرى الانتخابات في حال عقدها الاقتراع السكري .

2-26 : لكي يتم انتخاب شخص من الضروري أن يحصل

على الأغلبية المطلقة وهي (50% +1) من الأصوات المسجلة والصحيحة في الاقتراع الأول ، أما في الاقتراع الثاني وأي اقتراع آخر فإن الأغلبية البسيطة من الأصوات المسجلة والصحيحة تعتبر كافية .

3-26 : في حالة وجود أكثر من مرشحين اثنين لمنصب واحد يتم استبعاد المرشح الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات في الاقتراع الثاني حتى يبقى مرشحان فقط .

المادة (27) الجمعية العمومية العادية :

1-27 : يجب أن يتم عقد الجمعية العمومية العادية كل سنة ميلادية .

2-27 : يحدد مجلس الإدارة المكان والزمان لانعقاد العمومية ويجب أن يتم إعلام الأعضاء كتابة بالدعوة العام قبل خمسة وأربعين يوماً من انعقاد اجتماع

الأقل .

3-27 : يجب إعداد الدعوة كتابياً قبل شهر و تسليمها من انعقاد الجمعية العمومية ويجب أن تتضمن جدول الاقتراع والتقرير المالي والإداري وتقرير مكتب التدقيق المالي وأي مقترحات من الأعضاء وأي وثائق أخرى ذات علاقة .

المادة (28) : جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :

1-28 : على أمين السر العام إعداد جدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة مستنداً إلى مقترحات مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية ، وأي مقترح يود أي عضو تقديمه للجمعية العمومية فعليه إرساله خطياً إلى أمانة السر مع شرح مختصر قبل ستين يوماً على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية .

2-28 : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود الإلزامية التالية :-

أ - إعلان بأن الجمعية العمومية منعقدة ومكونه وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد .

ب - الموافقة على جدول الأعمال .

ج - تعيين ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية لفحص محضر الاجتماع .

د- تعيين ثلاثة مدققين للتصويت .

هـ - اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق .

و - اعتماد التقرير الإداري لأعمال الاتحاد عن السنة المالية المنتهية .

ز - اعتماد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية .

ح - خطة عمل الاتحاد والميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .

ط - مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء أو مجلس الإدارة .

ي - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .

ك - انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة .

3-28 : قد يتم تغيير جدول أعمال الجمعية العمومية بشرط حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية المخولين بالتصويت وموافقتهم على ذلك .

4-28 : تخطر اللجنة الأولمبية الكويتية بموعد ومكان الاجتماع وترفق لها الدعوة وجميع المستندات المذكورة .

5-28 : يجب ألا تتخذ الجمعية العمومية أي قرار بشأن أي موضوع غير مدرج على جدول الأعمال .

1201 الـسـنـة الـســتـون ط

المادة (15) : التوقيف :

العومية هي المسؤولة عن توقيف أي عضو ،

ومجلس الإدارة توقيف عضو ينتهك وبشكل

و وذلك بأثر فوري ، ويدوم التوقيف حتى

عمومية التالية ، إلا إذا رفع مجلس الإدارة هذا

عن ذلك .

15- 2 : يجب تأكيد التوقيف في الجمعية العمومية التالية بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات ، وإذا لم يتم تأكيده يرفع التوقيف تلقائياً .

15- 3 : يفقد العضو الموقوف حقوق عضويته ، ولا يحق لباقي الأعضاء التواصل رياضياً مع عضو موقوف ويجوز أن توقع لجنة الانضباط عقوبات إضافية .

15- 4 : الأعضاء الذين لا يشاركون في أنشطة الاتحاد الكويتي للتايكوندو الرياضي لمدة سنتين متتاليتين يتم إيقافهم عن التصويت في الجمعية العمومية ويجب ألا يتم انتخاب ممثليهم أو تعيينهم إلا حين استيفائهم للالتزامات المتعلقة بذلك .

المادة (16) : الطرد :

16 - 1 : يحق للجمعية العمومية طرد العضو للآتي :

أ - إذا عجز عن أداء التزاماته المالية للاتحاد الكويتي للتايكوندو

ب - إذا انتهك بصورة خطيرة النظام الأساسي أو اللوائح أو توجيهات أو قرارات الاتحاد العالمي للتايكوندو أو الاتحاد الآسيوي للتايكوندو أو الاتحاد الكويتي للتايكوندو .

16- 2 : حضور الأغلبية المطلقة (50% + 1) من أعضاء الجمعية العمومية المخولين للتصويت في الجمعية العمومية ضروري ليكون الطرد صحيحاً ، ويجب تبني الطرد من أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة الحاضرة .

المادة (17) : الاستقالة :

17- 1 : يجوز للعضو الاستقالة من الاتحاد الكويتي للتايكوندو ولا تعتبر الاستقالة مقبولة حتى يفي العضو بالتزاماته المالية تجاه الاتحاد الكويتي للتايكوندو وأعضائه الآخرين .

المادة (18) : وضع الأندية :

18- 1 : يجب أن تكون الأندية المنتسبة للاتحاد الكويتي للتايكوندو تابعة ومعترف بها من الاتحاد الكويتي للتايكوندو ويحدد هذا النظام الأساسي مجال سلطة وحقوق وواجبات هذه الأندية ويجب اعتماد أنظمتهم الأساسية ولوائحهم من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتايكوندو .

18- 2 : يجب أن تتخذ جميع الأندية المنتسبة للاتحاد الكويتي للتايكوندو قراراتها في أي قضايا تخص العضوية بشكل منفرد وتحت إشراف اللجنة الأولمبية الكويتية ، ويسري هذا الالتزام بغض النظر عن بنيتهم المؤسسية .

المادة (19) : الرئيس الفخري وأعضاء الشرف :

19 - 1 : يجوز أن تمنح الجمعية العمومية لقب الرئيس الفخري أو عضو الشرف لأي شخص نظير خدماته الجليلة للعبة .

19- 2 : يقدم مجلس الإدارة هذه الترشيحات .

المادة (20) : هيئات الاتحاد الكويتي للتايكوندو :

20- 1 : الجمعية العمومية هي الهيئة التشريعية .

20 - 2 : مجلس الإدارة هو الهيئة التنفيذية .

20 - 3 : يجب على اللجان الدائمة والمؤقتة أن تساعد مجلس الإدارة في أداء واجباته ، وإن مهام اللجان وتكوينها وعملها محددة في هذا النظام الأساسي واللوائح الخاصة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة .

20 - 4 : السكرتارية هي الهيئة الإدارية .

20- 5 : الهيئات القضائية هي لجنتي الانضباط والاستئناف .

20- 6 : هيئات الاتحاد الكويتي للتايكوندو يجب أن يتم انتخابها أو تعيينها من قبل الاتحاد الكويتي للتايكوندو نفسه بدون أي تأثير خارجي وفقاً للإجراءات المذكورة في هذا النظام الأساسي .

المادة (21) : تعريف وتكوين الجمعية العمومية :

21- 1 : الجمعية العمومية هي الاجتماع الذي يلتقي فيه بانتظام كل أعضاء الاتحاد ويمثل السلطة العليا في الاتحاد الكويتي للتايكوندو .

21 - 2 : الجمعية العمومية قد تكون جمعية عمومية عادية أو غير عادية .

21 - 3 : يدير الرئيس أعمال الجمعية العمومية امتثالا بالأوامر الدائمة للجمعيات العمومية .

المادة (22) : المندوبون والأصوات :

22- 1 : تتألف الجمعية العمومية من عدد يساوي عدد الأندية الأعضاء في الاتحاد ولكل ناد مندوب واحد يمنح صوت واحد .

22 - 2 : يجب أن ينتمي المندوبون للعضو الذي يمثلونه وأن يتم تعيينهم أو انتخابهم من الهيئة المختصة لذلك العضو ، ويجب أيضاً أن يكونوا قادرين على تقديم دليل بذلك بناءً على الطلب .

22 - 3 : لكل مندوب عدد متساو من الأصوات في الجمعية العمومية ، والأعضاء الحاضرين فقط يحق لهم التصويت ، والتصويت بالوكالة أو بخطاب غير مسموح .

22- 4 : يجب أن يشارك مجلس الإدارة في الجمعية العمومية بدون حقوق التصويت ، ولا يحق لأعضاء مجلس الإدارة (خلال عملهم) أن يتم تعيينهم كمندوبين عن أنديتهم .

المادة (23) : مجالات السلطة :

23 - 1 : تملك الجمعية العمومية العادية السلطات التالية :

أ - تعيين ثلاثة أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية لفحص محضر الاجتماع .

ب - انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة .

المادة (29) : الجمعية العمومية غير العادية :

1-29 : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد عقد جمعية عمومية غير عادية .

2-29 : يجب أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد جمعية عمومية غير عادية إذا طلب منه ذلك (50% + 1) من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وذلك بكتاب خطي ، ويجب أن يحدد بنود جدول الأعمال ويجب أن يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد خلال (21) يوماً من تاريخ الطلب ، وإذا لم يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية حسب الطلب يحق للأعضاء الذين طلبوها أن يعقدوها بأنفسهم وكحالة أخيرة يمكن للأعضاء أن يطلبوا مساعدة الاتحاد العالمي للتايكوندو والاتحاد الآسيوي للتايكوندو .

3-29 : يجب إعلام الأعضاء بالمكان والزمان وجدول الأعمال قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد .

4-29 : عندما يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بمبادرة من مجلس الإدارة يجب أن يقوم أمين السر العام بوضع جدول الأعمال ، وعندما يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب الأعضاء يجب أن يتضمن جدول الأعمال المسائل التي رفعها هؤلاء الأعضاء .

5-29 : لا يجوز تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية .

المادة (30) : مجالات سلطة الجمعية العمومية غير العادية :

1-30 : الجمعية العمومية غير العادية مسؤولة عن تعديل النظام الأساسي للاتحاد حسب الإجراءات التالية :

أ - أي مقترحات تعديل على النظام الأساسي يجب أن يتم تقديمها مع شرح مختصر خطياً إلى " أمانة السر " من قبل عضو الجمعية العمومية أو أحد أعضاء مجلس الإدارة ، ويعتبر المقترح الذي يقدمه العضو صحيحاً بشرط أن يتم دعمه خطياً من 50% من أعضاء آخرين من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل .

ب - يكون التصويت على تعديل النظام الأساسي صحيحاً إذا كان الحضور (50% + 1) من أعضاء الجمعية العمومية المخولين بالتصويت .

ج - لا يتم تبني تعديل النظام الأساسي إلا في حالة موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين والمخولين بالتصويت .

كما تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية :

د - قبول أو تعليق أو طرد عضو .

هـ - حل الاتحاد .

و - طرد شخص أو هيئة .

وذلك بشرط حضور الأغلبية المطلقة (50% + 1) من الأعضاء المخولين بالتصويت وموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين والمخولين بالتصويت .

المادة (31) : محاضر الاجتماع :

يكون أمين السر العام مسؤولاً عن تسجيل محضر الاجتماع في الجمعية العمومية ويتم مراجعة المحضر من قبل الأعضاء المعينين لهذا الخصوص ثم الموافقة عليه بصورة نهائية في الاجتماع التالي للجمعية العمومية .

المادة (32) : تاريخ سريان القرارات :

تدخل القرارات المعتمدة من قبل الجمعية العمومية حيز التنفيذ خلال ثلاثين يوماً من انتهاء الجمعية العمومية ما لم تضع الجمعية العمومية تاريخ آخر لسريان القرار .

المادة (33) : مجلس الإدارة : التكوين :

1-33 : يدير شئون الاتحاد الكويتي للتايكوندو لمدة أربع سنوات مجلس إدارة مكون من :

أ - عدد تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعة العمومية للاتحاد الكويتي للتايكوندو .

ب - عضوان من ذوي الخبرة والكفاءة ممن يرى مجلس الإدارة الاستعانة بهما لتحقيق أغراض الاتحاد على أن تتوافر في كل منهما الشروط المنصوص عليها في المادة (3 / 33) من هذا النظام .

ج - عضو الاتحاد العالمي للتايكوندو من الكويتيين ، ولهذا العضو حضور الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بعد انتخابه إذا كان مكتسباً لهذه العضوية قبل انتخاب مجلس الإدارة ، أما إذا اكتسب تلك العضوية بعد انتخاب مجلس الإدارة فله أن يحضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يعقد تالياً لذلك .

2-33 : يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية ، ويجب أن يتم اقتراح اسم كل مرشح لانتخابات مجلس الإدارة من قبل العضو الذي يمثله ، ولا يمكن أن يمثل عضو بالاتحاد الكويتي للتايكوندو أكثر من ممثل واحد في مجلس الإدارة .

3-33 : يشترط في من يرشح نفسه لمجلس الإدارة ما يلي :

أ - أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للنادي العضو بالاتحاد .

ب - أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية وقت الترشيح .

ج - ألا يكون قد صدر في حقه أي قرار نهائي بشطبه أو فصله من الاتحاد أو من أي من الهيئات الرياضية بسبب سوء سلوكه ، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

د - أن توافر فيه أحد الشروط التالية :

1- أن يكون من اللاعبين الذين زاولوا اللعبة فعلياً لمدة ثماني سنوات ميلادية على الأقل في أي مرحلة سنية بأحد الأندية الرياضية الأعضاء في الاتحاد بشرط أن يكون قد مضى على اعتزاله اللعب وعدم إدراج أسمه في سجلات الاتحاد سنة ميلادية كاملة على الأقل .

2- أن يكون قد أمضى أربع سنوات ميلادية على الأقل في عضوية مجلس إدارة إحدى الهيئات الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية .

3 - أن يكون قد زاول فعلياً لمدة ثماني سنوات على الأقل التدريب أو التحكيم أو الإدارة أو الإشراف في أي لعبة رياضية .

4 - أن يكون لديه شهادة جامعية أو ما يعادلها أو شهادة دبلوم أو ما يعادلها في المجال الرياضي .

هـ - أن لا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح .

33 - 5 : يجب أن ترسل الترشيحات إلى الاتحاد الكويتي للتايكوندو ويجب عرض جميع الأسماء المرشحة على أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، إضافة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية التي سيتم فيها انتخاب مجلس الإدارة .

6-33 : لا يمكن لأي عضو في مجلس الإدارة أن يكون في نفس الوقت عضواً في أي جهاز قضائي تابع للاتحاد الكويتي للتايكوندو .

33 - 7 : عند وجود منصب شاغر يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل عنه لتكملة الفترة المتبقية .

المادة (34) : اختصاصات الرئيس :

تحدد هذه المادة واجبات وسلطات رئيس مجلس إدارة الاتحاد كممثل قانوني .

34 - 2 : الرئيس يمثل الاتحاد قانونياً .

34 - 3 : الرئيس يكون مسؤولاً بصفة رئيسية عن ما يلي :

أ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من قبل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .

ب - دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد العادية ، وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي .

ج - رئاسة وتولي إدارة جلسات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة جميع اللجان العاملة في الاتحاد .

د - تمثيل الاتحاد قانونياً أمام القضاء وأمام الغير .

هـ - توقيع العقود والاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة عليها .

و - الإشراف على حسن سير العمل بالاتحاد فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية .

ز - التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للاتحاد .

ح - تنظيم العلاقات بين الاتحاد وأعضائه والاتحاد العالمي والاتحاد الآسيوي والجهات الرسمية والمنظمات الأخرى .

ط - تفويض نائب الرئيس في بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده ، وفي حالة غياب رئيس مجلس الادارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته .

34 - 4 : يكون للرئيس حق التصويت العادي في مجلس الإدارة وعندما تكون الأصوات متعادلة فإن صوته يكون مرجحاً .

34 - 5 : الرئيس يمثل الاتحاد قانونياً ويحق له التوقيع عن الاتحاد وقد يشرع مجلس الإدارة لوائح تنظيمية داخلية بخصوص التوقيع المشترك للمسؤولين وعلى وجه الخصوص في حالة غياب الرئيس وكافة أعمال الاتحاد الهامة .

34 - 6 : أي سلطات إضافية للرئيس يجب إدراجها ضمن اللوائح الداخلية لتنظيم الاتحاد .

المادة (35) : انتخاب الرئيس :

35 - 1 : يتم اختيار الرئيس من قبل الجمعية العمومية لفترة أربع سنوات ميلادية ويبدأ عمله بعد أن تنتهي الجمعية العمومية من اختياره .

35 - 2 : بالنسبة لانتخاب الرئيس فإن ثلثي الأصوات المسجلة والمصرحة ضرورية في الاقتراع الأول ، أما في الاقتراع الثاني أو أي اقتراع آخر فإن الأغلبية المطلقة للأصوات المسجلة والصحيحة (%50 +1) تكون كافية وإذا كان هناك أكثر من مرشحين أثنين يتم استبعاد المرشح الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات في الاقتراع الثاني حتى يبقى مرشحين فقط .

35 - 3 : ينبغي أن تخطر أمانة السر جميع الأعضاء بأسماء المرشحين قبل واحد وعشرين يوماً على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية .

35 - 4 : إذا تم إيقاف الرئيس عن مهام عمله الرسمية بشكل دائم أو موقت فإن نائب الرئيس يمثله حتى انتهاء الجمعية العمومية التالية ويجب على هذه الجمعية العمومية انتخاب رئيساً جديداً لها إذا كان ذلك ضرورياً .

المادة (36) : مجلس الإدارة والاجتماعات :

36 - 1 : يجب أن يجتمع مجلس الإدارة ثمانية اجتماعات على الأقل في السنة .

36 - 2 : يقوم أمين السر العام بالدعوة لعقد الاجتماعات في حالة تقديم (50% +1) من أعضاء مجلس الإدارة طلباً لعقد اجتماع حيث يقوم بالتنسيق مع الرئيس لدعوة لعقده خلال سبعة أيام من تاريخ الطلب .

36 - 3 : يقوم أمين السر العام بإعداد جدول الأعمال بناء على اقتراح الرئيس ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة اقتراح موضوعات لكي يتم إدراجها في جدول الأعمال ، ويجب أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم الموضوعات التي يرغبون في إدراجها ضمن جدول أعمال الاجتماع إلى أمين السر العام قبل أربعة أيام على الأقل ويجب إرسال جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .

المادة (37) : اختصاصات مجلس الإدارة :

37-1 : إصدار جميع القرارات التي لا تندرج ضمن مسؤولية الجمعية العمومية أو غير المحجوزة قانونياً لجهات أخرى وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي .

37-2 : التحضير والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد .

37-3 : تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجان الدائمة .

37-4 : تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء الأجهزة القضائية .

37-5 : تشكيل اللجان المؤقتة عند الضرورة وفي أي وقت .

37-6 : إعداد اللوائح التي تنظم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة .

37-7 : اقتراح مدققي حسابات مستقلين للجمعية

العمومية .

37-8 : تحديد مكان وتواريخ وعدد الفرق المشاركة في مسابقات الاتحاد .

37-9 : تعيين المدربين والكوادر الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية .

37-10 : الموافقة على اللوائح التي تقرر كيفية تنظيم الاتحاد داخلياً .

37-11 : التأكد من تطبيق النظام الأساسي واعتماد الترتيبات التنفيذية الضرورية لتطبيقها .

37-12 : يجوز لمجلس الإدارة طرد شخص أو هيئة أو تعليق عضوية عضو بالاتحاد بصورة مؤقتة حتى يحين موعد الاجتماع المقبل للجمعية العمومية .

37-13 : يقوم مجلس الإدارة بتعيين المكتب التنفيذي ومنحه الاختصاصات المناسبة .

المادة (38) : قرارات مجلس الإدارة :

38-1 : لا يقوم مجلس الإدارة بمناقشة مسألة إلا بحضور (50 % +1 ) من أعضائه .

38-2 : يتوصل مجلس الإدارة إلى القرارات بواسطة الأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .

38-3 : يجب انسحاب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من المناقشة ومن اتخاذ أي قرار عند احتمال وقوع تضارب في المصالح .

38-4 : تسجل القرارات المتخذة في محاضر الاجتماعات .

38-5 : تدخل القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة حيز التنفيذ فوراً ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك .

38-6 : علي مجلس الإدارة تعميم محاضر مجلس الإدارة على الأندية الأعضاء واللجنة الأولمبية الكويتية خلال (15) يوماً على الأكثر من تاريخ انعقادها .

المادة (39) : مجلس الإدارة : ( طرد شخص أو هيئة ) :

39-1 : يمكن للجمعية العمومية طرد أي شخص أو هيئة .

حيث يمكن لمجلس الإدارة إدراج الطرد لشخص ما داخل جدول الأعمال للجمعية العمومية ، كما يمكن لمجلس الإدارة فصل شخص أو هيئة ما مؤقتاً ، ويمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تقديم اقتراح بإدراج هذا الطرد داخل جدول الأعمال لمجلس الإدارة .

39-2 : يجب أن يكون اقتراح الطرد مسبباً ويرسل لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية مع جدول الأعمال لهذا الاجتماع .

39-3 : يحق للشخص أو الجهة المعنية بالتكلم للدفاع عن نفسه أو نفسها .

39-4 : في حالة تأييد اقتراح الطرد توصل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة للقرار عن طريق الاقتراع السري ، لكي يكون الاقتراح نافذاً يجب الحصول على أغلبية ثلثي أصوات الأعضاء .

39-5 : يجب إعفاء الشخص أو الجهة المطرودة «مؤقتاً» من المهام الموكلة إليها فوراً .

المادة (40) : المكتب التنفيذي :

40-1 : يتعامل المكتب التنفيذي مع كافة القضايا التي تتطلب قرارات فورية بين اجتماعين لمجلس الإدارة ، ويتكون المكتب التنفيذي من :

- رئيس مجلس الإدارة

- نائب رئيس مجلس الإدارة

- أمين السر العام

- أمين الصندوق

-- عضو مجلس الإدارة (عضو الاتحاد العالمي للتايكوندو)

- عضو يختاره مجلس الإدارة من بين أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم شاغلي المناصب التنفيذية الأخرى .

40-2 : يباشر المكتب التنفيذي مهامه واختصاصاته التي يفوضه فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته بشأنها نهائية .

40-3 : لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة (50 % +1) ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

40-4 : يجب على أمين السر العام موافاة الأندية الأعضاء واللجنة الأولمبية بنسخة من محاضر الاجتماعات للمكتب التنفيذي خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ عقد هذه الاجتماعات .

المادة (41) : اللجان :

41-1 : لمجلس إدارة الاتحاد أن يقوم بتشكيل اللجان اللازمة لإدارة الاتحاد بصلابة ويسر .

41-2 : يشكل الاتحاد لجانه الدائمة الآتية :

أ- اللجنة المالية

ب - لجنة المسابقات

ج - اللجنة الفنية

د- لجنة الحكام

هـ - وأي لجنة أخرى حسبما يكون ذلك ضرورياً .

3-41 : يتم تعيين رؤساء اللجان الدائمة من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم .

4-41 : يمثل كل رئيس لجنته ويدير الأعمال بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة .

5-41 : كل رئيس عليه تحديد مواعيد الاجتماعات بالتعاون مع أمانة السر مع التأكد من أن كافة الأعمال قد تم تنفيذها ويرفع عنها تقرير إلى مجلس الإدارة .

6-41 : يجوز أن تقترح كل لجنة على مجلس الإدارة إجراء تعديلات على لوائحها .

المادة (42) : اللجنة المالية :

على اللجنة المالية مراقبة الإدارة المالية وتتقديم المساعدة لمجلس الإدارة حول الأمور المالية وإدارة الأصول ويجب على اللجنة تحليل ميزانية الاتحاد الكويتي للتايكوندو والبيانات المالية التي يتم إعدادها من قبل أمين الصندوق وتقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها وتتكون هذه اللجنة من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وبعض الأعضاء حسبما هو ضروري .

المادة (44) : لجنة المسابقات :

تنظم لجنة المسابقات مسابقات الاتحاد الكويتي لتايكوندو بما يتوافق وأحكام هذا النظام الأساسي واللوائح المنطبقة على مسابقات الاتحاد الكويتي للتايكوندو وتتكون هذه اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وعددا من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .

المادة (45) : اللجنة الفنية :

تقوم اللجنة الفنية بشكل أساسي بتحليل المجالات الأساسية لتدريب لعبة التايكوندو وتطويرها فنياً ، تتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .

المادة (46) : لجنة الحكام :

تقوم لجنة الحكام بتنفيذ قوانين اللعبة وتقوم بتعيين حكام المباريات في المنافسات التي ينظمها الاتحاد الكويتي للتايكوندو وتنظيم أمور التحكيم في الاتحاد الكويتي للتايكوندو بالتعاون مع إدارة الاتحاد الكويتي للتايكوندو ومراقبة تدريب وتعليم الحكام ، تتألف من رئيس ونائب الرئيس وعدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .

المادة (47) : اللجان الخاصة المؤقتة :

يجوز لمجلس الإدارة عند الضرورة إنشاء لجان خاصة مؤقتة ذات مهام خاصة ولفترة محددة من الزمن ، يقوم مجلس الإدارة بتعيين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء ويتم تحديد المهام والواجبات بلوائح خاصة يضعها مجلس الإدارة وتقدم اللجنة الخاصة المؤقتة تقريرها إلى مجلس الإدارة مباشرة .

المادة (48) : السكرتارية العامة :

يقوم موظفو السكرتارية العامة بكافة الأعمال الإدارية الخاصة بالاتحاد الكويتي للتايكوندو حسب توجيه أمين السر العام ، ويلتزم موظفو السكرتارية العامة باللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد الكويتي للتايكوندو وتنفيذ المهام الموكلة إليهم بالشكل الأمثل .

المادة (49) : اختصاصات أمين السر العام :

1-49 : توجيه الدعوات الكتابية لانعقاد مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في المواعيد العادية وتوجيه الدعوات لانعقاد الجمعية العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال .

2-49 : حضور اجتماعات اللجان العاملة بالاتحاد دون أن يكون له حق التصويت فيها .

3-49 : تحرير محاضر الاجتماعات لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع الرئيس وتمكين أعضاء مجلس الإدارة من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت .

4-49 : التوقيع على جميع مكاتبات الاتحاد فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة التوقيع عليها من الرئيس وعرضها على مجلس الإدارة مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .

5-49 : الإشراف على السجلات الإدارية والعقود وكافة أوراق ومراسلات الاتحاد .

6-49 : تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .

7-49 : الإشراف الإداري على جميع العاملين بالاتحاد .

8-49 : تفويض أمين السر المساعد في بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمير السر المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .

المادة (50) : اختصاصات أمين الصندوق :

1-50 : حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .

2-50 : استلام الأموال المستحقة للاتحاد وصرف ما يقرره مجلس الإدارة من مبالغ وفقاً للنظم واللوائح والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن .

3-50 : إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية وإعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة .

4-50 : تقديم بيان عن المركز المالي للاتحاد في كل اجتماع مجلس إدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك .

5-50 : التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للاتحاد .

6-50 : الاحتفاظ بمبلغ خمسمائة دينار كويتي نقداً لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة .

7-50 : تفويض أمين الصندوق المساعد في بعض

الكويت اليوم العدد 1201 السنة الستون من

اختصاصاته كتابة أثناء وجوده، وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته.

المادة (51) : الهيئات القضائية :

1-51 - الهيئات القضائية للاتحاد الكويتي للتايكوندو هي :

أ - لجنة الانضباط

ب - لجنة الاستئناف

2-51- تكون المسؤوليات والمهام المنوطة بتلك اللجان حسب قواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي للتايكوندو ويجب أن تتوافق مع قواعد الانضباط في الاتحاد العالمي للتايكوندو والاتحاد الآسيوي للتايكوندو .

3-51 - لا تتأثر صلاحيات اتخاذ القرار باللجان الأخرى .

4-51 - لا يجوز أن ينتمي أعضاء الأجهزة القضائية إلى أي من الأجهزة الأخرى في الاتحاد الكويتي للتايكوندو في الوقت ذاته .

المادة (52) : لجنة الانضباط :

1-52 - تتألف لجنة الانضباط من رئيس ونائب للرئيس والعدد اللازم من الأعضاء ويجب أن يكون لدى الرئيس دراية قانونية .

2-52 - تكون وظيفة هذه اللجنة محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي للتايكوندو . يجب على اللجنة إصدار القرارات بحضور الأغلبية المطلقة (50٪ + 1) من الأعضاء .

3-52 : يجوز للجنة أن توقع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي وفي قواعد الانضباط للاتحاد الكويتي للتايكوندو على الأعضاء والإداريين واللاعبين والأندية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين .

المادة (53) : لجنة الاستئناف :

1-53 : تتألف لجنة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس والعدد اللازم من الأعضاء . ويجب أن يكون لدى الرئيس دراية قانونية .

2-53 : تكون وظيفة هذه اللجنة محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي للتايكوندو . ويجب على اللجنة إصدار القرارات بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل .

3-53 : تكون لجنة الاستئناف مسؤولة عن النظر في طلبات الاستئنافات المقدمة ضد القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط أو أي لجنة أخرى في الاتحاد والتي لا تعتبر نهائية .

المادة (54) : الإجراءات الانضباطية :

1-54 : تكون الإجراءات الانضباطية بصورة أساسية بحق الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين على النحو الآتي :

أ - تحذير

ب - تأنيب

ج - غرامة

د - استعادة الجوائز

هـ - إنذار

و - طرد

ز - تعليق مباراة

ح - منع من الدخول إلى غرفة الملابس أو مقاعد الاحتياط

ط - منع من دخول مكان اللعب

ي - منع من المشاركة في أي أنشطة ذات علاقة باللعبة

ك - منع الانتقال

ل - لعب مباراة بدون جمهور

م - لعب مباراة في أرض محايدة

ن - منع اللعب في أرض معينة

س - إلغاء نتيجة المباراة

ع - مصادرة الرسوم والتأمين

ص - خصم النقاط

ق - تصنيف في درجة أدنى

المادة (55) : الاختصاص :

لن يلجأ الاتحاد الكويتي للتايكوندو أو أي من أعضائه أو لاعبيه أو إداريه أو وكلاء المباريات أو وكلاء اللاعبين في أي نزاع إلى المحاكم العادية ويتم اللجوء في حالات الاختلاف إلى هيئة التحكيم الرياضية وفقاً لما تنص عليه المادة (26) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والمستبدلة بالمرسوم بالقانون رقم (26) لسنة 2012 في شأن الهيئات الرياضية .

المادة (56) : السنة المالية :

1-56 : تبدأ السنة المالية للاتحاد الكويتي للتايكوندو بتاريخ (1) أبريل من كل عام وتنتهي بتاريخ (31) مارس من العام الذي يليه .

2-56 : تتم إدارة عوائد ومصاريف الاتحاد الكويتي للتايكوندو بطريقة تعادل فيها السنة المالية .

3-56 : يكون أمين الصندوق مسؤولاً عن وضع الحسابات السنوية المجمعة للاتحاد الكويتي للتايكوندو .

المادة (57) : الإيرادات :

1-57 : تنشأ إيرادات الاتحاد الكويتي للتايكوندو تحديداً من :

أ - الاشتراكات السنوية للأعضاء .

ب - المعونة المالية من الهيئة العامة للشباب والرياضة .

ج - الإيرادات الناشئة عن تسويق الحقوق المخولة للاتحاد الكويتي للتايكوندو

د - الغرامات المفروضة من قبل الأجهزة المخولة بذلك .

هـ - استثمار منشآت ومرافق الاتحاد الكويتي للتايكوندو .

و - الاشتراكات والإيرادات الأخرى التي تتعلق بالأغراض التي يهدف الاتحاد الكويتي للتايكوندو إلى تحقيقها .

المادة (58) : المصروفات :

يتحمل الاتحاد الكويتي للتايكوندو .

أ - المصروفات المنصوص عليها في الميزانية .

ب - المصروفات الأخرى المعتمدة من قبل الجمعية العمومية والنفقات التي يجب على مجلس الإدارة أن يتحملها ضمن إطار سلطته .

ج المصروفات الأخرى التي تعلق بالأغراض التي يهدف الاتحاد الكويتي للتايكوندو إلى تحقيقها .

المادة (59) : مدققو الحسابات المستقلون :

يجب على مدققي الحسابات المستقلين المعينين من قبل الجمعية العمومية أن يدققوا على الحسابات التي يقرها مجلس إدارة الاتحاد ، وذلك بموجب مبادئ المحاسبة المناسبة وأن يقدموا تقريراً إلى الجمعية العمومية في هذا الصدد ، ويتم تعيين المدققين لمدة سنة ومن الممكن تجديد هذا التعيين .

المادة (60) : اشتراكات العضوية :

60- 1 : تستحق اشتراكات العضوية بتاريخ (1) يناير من كل عام ، ويدفع الأعضاء الجدد الاشتراك السنوي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الجمعية العمومية التي تم قبولهم بها .

60 - 2 : تحدد الجمعية العمومية مبلغ الاشتراك السنوي وذلك كل أربع سنوات بناء على توصية من قبل مجلس الإدارة ، الاشتراك يكون متساوياً لكل عضو .

المادة (61) : الرسوم :

يجوز أن يطلب الاتحاد الكويتي للتايكوندو تسديد رسماً من قبل أعضائه عن المباريات والمسابقات .

المادة (62) : الحقوق :

62 - 1 : يكون كل من الاتحاد الكويتي للتايكوندو وأعضائه المالكين الأصليين لكافة الحقوق التي تنشأ عن المسابقات والأحداث الأخرى التي تأتي ضمن نطاق سلطتهم من دون أية قيود متعلقة بالمضمون والزمان والمكان والقانون . تشمل تلك الحقوق من بين أمور أخرى - كل نوع من أنواع الحقوق المالية والتسجيل السمعي والبصري وعبر الراديو وحقوق إعادة الإنتاج والبث وحقوق الوسائل المتعددة وحقوق التسويق والترويج والحقوق المعنوية كالشعارات والحقوق التي تنشأ عن النسخ .

62 - 2 : يقرر مجلس الإدارة الكيفية وإلى أي مدى يتم استغلال هذه الحقوق ويضع لوائح خاصة في سبيل ذلك ويقرر مجلس الإدارة وحده ما إذا كانت هذه الحقوق سيتم استغلالها حصرياً أو بالتضامن مع طرف ثالث أو بالكامل من خلال طرف ثالث .

المادة (63) : التفويض :

يكون الاتحاد الكويتي للتايكوندو وأعضاؤه مسؤولين حصرياً عن تفويض توزيع نقل الصورة والصوت والبيانات الأخرى الخاصة بمباريات ومنافسات لعبة التايكوندو ضمن نطاق سلطتهم من دون أية قيود متعلقة بالمضمون ، الزمان ، المكان ، والمجالات التقنية والقانونية .

المادة (64) : المباريات والمسابقات الدولية :

يعطي الاتحاد العالمي للتايكوندو وحدة التفويل من أجل تنظيم المباريات والمسابقات الدولية بين فرق الاتحادات الوطنية أو فرق الأندية . لا تقام أية مباراة أو مسابقة من دون الحصول على إذن مسبق من اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي للتايكوندو بالإضافة إلى ذلك يجوز طلب هذا الإذن من الاتحاد الآسيوي للتايكوندو طبقاً للوائح الاتحاد العالمي للتايكوندو .

المادة (65) : الموافقة :

لا يمكن أن تنتسب الأندية أو أي مجموعة من الأندية منتسبة للاتحاد الكويتي للتايكوندو إلى اتحاد آخر أو المشاركة في مسابقات على أراضي اتحاد آخر من دون تفويض من الاتحاد الكويتي للتايكوندو والاتحاد المعني والاتحاد العالمي للتايكوندو والاتحاد الآسيوي للتايكوندو .

المادة (66) : اللجنة الانتقالية :

في حالة استقالة أغلبية أو كل أعضاء مجلس الإدارة تقوم اللجنة الأولمبية الكويتية بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعيين لجنة انتقالية خماسية من بين أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، ويجب أن تقوم هذه اللجنة بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ تشكيلها ليكمل الفترة القانونية للمجلس السابق ما لم تكن المدة المتبقية أقل من ستة أشهر فتستمر اللجنة الانتقالية في مباشرة صلاحياتها حتى انتهاء تلك الفترة .

المادة (67) : أحداث غير متوقعة والظرف القاهر :

يكون لمجلس الإدارة القرار النهائي في أية شؤون غير مذكورة في النظام الأساسي أو في حالات الظروف القاهرة .

المادة (68) : الحل :

68- 1 : أي قرار يتعلق بحل الاتحاد الكويتي للتايكوندو يتطلب أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم الاتحاد الكويتي للتايكوندو والذي يجب الحصول عليه في جمعية عمومية منعقدة خصيصاً لهذا الغرض .

68 - 2 : إذا تم حل الاتحاد الكويتي للتايكوندو فإن أصوله يجب أن تنقل إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة والتي تلتزم بالاحتفاظ بهذه الأصول كأمانة حتى يتم إعادة تأسيس الاتحاد الكويتي للتايكوندو ، ومع ذلك يجوز للجمعية العمومية الأخيرة اختيار مستلم آخر للأصول على أساس أغلبية الثلثين .

المادة (69) : النفاذ :

اعتمد هذا النظام الأساسي في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الكويت بتاريخ ويعتبر نافذاً من تاريخه .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي