أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 463 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

قرار رقم ( 2 ) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار (7) لسنة 1977 في شأن تشكيل لجنة التظلمات وقواعد الفصل في التظلم أمامها

قرار رقم 2 لسنة 2025
المحرر منذ 6 أيام 76

الجهة : وزارة المالية

قرار رقم ( 2 ) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار (7) لسنة 1977 في شأن تشكيل لجنة التظلمات وقواعد الفصل في التظلم أمامها

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم ( 2 ) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار (7) لسنة 1977 في شأن تشكيل لجنة التظلمات وقواعد الفصل في التظلم أمامها
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة.
بعد الاطلاع على الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976
بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته
وعلى القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1977 في شأن تشكيل لجنة
التظلمات وقواعد الفصل في التظلم أمامها،
وبناء على عرض المدير العام بالتكليف للمؤسسة.
قرر
مادة (1)
يستبدل بنص المادتين (1) (5) من القرار رقم (7) لسنة 1977
المشار إليه النصان التاليان:
مادة (1): تشكل لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (107)
من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه برئاسة رئيس قطاع الشئون القانونية العامة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، وعضوية كل من:
أ - مدير إدارة الفتوى والاستشارات القانونية العامة أو من يقوم مقامه. ب - مدير الإدارة المختص بحسب موضوع التظلم أو من يقوم مقامه. ج - باحث قانون من قطاع الشئون القانونية العامة بالمؤسسة، ويكون مقرراً للجنة، ويصدر بتسميته قرار من المدير العام".
مادة (5) تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، ولا يكون العقادها صحيحا إلا بكامل هيئتها. ويخطر المتظلم بقرار اللجنة بأي وسيلة كتابية أو الكترونية حديثة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ
صدورة
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر في 11 أغسطس 2025 م
الموافق: 17 صفر 1447 هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت