الجهة : بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
قرار رقم - 151/1-ر-2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي وبناء على طلب شركة الصرافة الوطنية المؤرخ 2025/7/7 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الصرافة الوطنية:
. افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الفروانية - قطعة (3) - شارع حبيب مناور - قسيمة (4405) - مبنى غشام فهد فاخ البصمان -الدور (00) - رقم الموحدة (8).
افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الجهراء - قطعة (2) - شارع (2) - قسيمة (2004) - مبنى مركز الثابت التجاري - الدور )31( 00) - رقم الوحدة(
عادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
الحافظ
صدر في: 25 الحرم 1447 هـ
. الموافق 20 یولیو 2025