إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 542
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم - 132/1، ر/2024

قرار رقم 132/1 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 16 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

132/1 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

2,160

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍

قرار رقم - 132/1، ر/2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي. وبناء على طلب شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة المؤرخ 2024/5/22 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة
- إعادة تعيين السيدة حصة إبراهيم آل بن علي من مكتب الجزيرة التدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ
الموافق 9 يونيو 2024

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي