إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 922
-
قرارات : 14,818
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (ه ع ص 322) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1811 · 4 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

322 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (ه ع ص 322) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة

الهيئة العامة للصناعة قرار رقم هـ ع ص ( 322 ) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع على: -

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A4-79) المحرر بتاريخ 2024/08/07 المتضمن ارتكاب السادة / شركة الخدة العالمية للتجارة العامة والمقاولات - المخالفة التالية:

- القسيمة مغلقة وغير مستغلة.

- محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A4 390) المحرر بتاريخ 2025/12/03 المتضمن ارتكاب السادة / شركة الخدة العالمية للتجارة العامة والمقاولات - المخالفة التالية:

- القسيمة مغلقة ولا يوجد نشاط.

- محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A4 463) المحرر بتاريخ 2026/02/18 المتضمن ارتكاب السادة / شركة الخدة العالمية للتجارة العامة والمقاولات - المخالفة التالية:

- القسيمة مغلقة وقت الزيارة.

- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى إغلاق القسيمة رقم (43 ) بمنطقة شرق الاحمدي - قطعة (8) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

مادة ثانية في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

مادة ثالثة ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان حمود الجحيدلي صدر في: 24 سبتمبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي