قرار رقم (ه ع ص 319) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة
قرار رقم هه ع ص ( 319 ) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع على: -
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2-709) المحرر بتاريخ 2026/4/1 المتضمن ارتكاب السادة / شركة جندل الدروازة للمقاولات العامة للمباني - المخالفة التالية:
- مخالفة تأجير المنشاة او الحرفة الصناعية للغير.
- مخالف النشاط المخصص له والمذكور في نظام الكشف IGIS محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2-710) المحرر بتاريخ 2026/4/12 المتضمن ارتكاب السادة / شركة جندل الدروازة للمقاولات العامة للمباني - المخالفة التالية:
- مخالفة تأجير المنشاة او الحرفة الصناعية للغير.
- الموقع مخالف للنشاط ومقسم الى عدد من المقاهي ومؤجر بالباطن.
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى اغلاق/ القسيمة رقم (A22) بمنطقة توسعة الحرفية الجهراء - قطعة
(1) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
مادة ثانية في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
مادة ثالثة ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره؛ وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في : 2 سبتمبر 2026م