قرار رقم هه ع ص ( 318 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-824) المحرر بتاريخ 2026/08/26 المتضمن ارتكاب مستغل
القسيمة (B31) - المخالفة التالية:
- استغلال القسيمة بدون سند قانوني.
- عدم استغلال النشاط الصناعي / الحرفة الصناعية / قسائم الخدمات
/ القسيمة الخدمية والتجارية والحرفية ) او اغلاقها.
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
المادة 1
اغلاق/ القسيمة رقم (B31) بمنطقة المستقبل - قطعة (B) - حتى
يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
المادة 2
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.
المادة 3
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره؛ وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 2 سبتمبر 2026م