إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (ه ع ص 317) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة

قرار رقم 317 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

317 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1808 · 2026-09-13

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هه ع ص ( 317 ) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة

ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9

بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار

والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-823) المحرر بتاريخ 2026/08/26 المتضمن ارتكاب السادة / شركة

وربة جروب جي سي سي للتجارة العامة والمقاولات - المخالفة التالية:

- انتهاء العقد لأكثر من ستة شهور.

- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات

والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

المادة 1

اغلاق/ القسيمة رقم (B37) بمنطقة المستقبل - قطعة (B) - حتى

يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

المادة 2

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم

توقيع جزاء أشد.

المادة 3

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره؛ وعلى

الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 2 سبتمبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي