قرار رقم هـ ع ص (556) لسنة 2025 في شأن إغلاق قسيمة — شركة بروج الشويخ العقارية، القسيمة رقم (67) بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (أ)
الهيئة العامة للصناعة قرار رقم هـ ع ص ( 556 ) لسنة 2025 في شأن إغلاق قسيمة المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع على: - • القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-661) المحرر بتاريخ 2025/12/25 المتضمن ارتكاب السادة / شركة بروج الشويخ العقارية - المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط حفظ ونقل الأموال بدون ترخيص على أرض الواقع.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) اغلاق/ القسيمة رقم (67) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة ( أ )، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية) في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2026/1/31 وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في: 28 ديسمبر 2025م