قرار رقم هـ ع ص (554) لسنة 2025 في شأن إغلاق قسيمة — شركة الرحاب المتميزة للتجارة العامة والمقاولات (علي عويد رخيص وشريكته) — إغلاق القسيمة رقم (257) - أمغرة الصناعية - قطعة (4)
الهيئة العامة للصناعة قرار رقم هـ ع ص (554) لسنة 2025 في شأن إغلاق قسيمة المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2-369) المحرر بتاريخ 2025/6/2 المتضمن ارتكاب السادة / شركة الرحاب المتميزة للتجارة العامة والمقاولات (علي عويد رخيص وشريكته)- المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة أثناء الزيارة ولا يوجد أحد.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (508/2025/14) المنعقد بتاريخ 2025/ 08 /3.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
إغلاق/ القسيمة رقم (257) - الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) - والعائد للسادة / شركة الرحاب المتميزة للتجارة العامة والمقاولات (علي عويد رخيص وشريكته)- حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
مادة ثانية
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
مادة ثالثة
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في: 28 ديسمبر 2025 م