قرار رقم هـ ع ص (516) لسنة 2025 في شأن إغلاق قسيمة رقم T183 – شركة البغلي لصناعات الاسفنج (احمد طاهر البغلي واولاده ذ.م.م) (امغره الصناعية – قطعة 4)
قرار رقم هـ ع ص (516) لسنة 2025 في شأن إغلاق قسيمة المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع على: - • القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-31) المحرر بتاريخ 2025/02/04 المتضمن ارتكاب السادة/ شركة البغلي لصناعات الاسفنج (احمد طاهر البغلي واولاده ذ.م.م) - المخالفات التالية:
- سوء تخزين / تخزين مواد خطرة.
- وجود عوائق عند مخارج الطوارئ.
- وجود عوائق عند معدات الإطفاء.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (510/2025/16) المنعقد بتاريخ 10/08/2025.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) إغلاق/ القسيمة رقم (T183) - بمنطقة امغره الصناعية - قطعة (4)، والعائد للسادة/ شركة البغلي لصناعات الاسفنج (احمد طاهر البغلي واولاده ذ.م.م)، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في: 21 ديسمبر 2025م