قرار رقم هـ ع ص (499) لسنة 2025 بتوقيع جزاء اداري – إنذار محمد وحمد وعبداللطيف احمد رويشد حمد العازمي (الشويخ الصناعية الثانية – قطعة هـ – قسيمة 42)
قرار رقم هـ ع ص (499) لسنة 2025 بتوقيع جزاء اداري المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع: - • القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-403) المحرر بتاريخ 2025/07/03 المتضمن ارتكاب السادة/ محمد وحمد وعبداللطيف احمد رويشد حمد العازمي - المخالفات التالية:
- عدم استغلال (النشاط الصناعي / الحرفة الصناعية / قسائم الخدمات / القسيمة الخدمية والتجارية والحرفية) أو اغلاقها.
- القسيمة خالية وغير مستغلة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (510/2025/16) المنعقد بتاريخ 2025/08/10.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) إنذار السادة/ محمد وحمد وعبداللطيف احمد رويشد حمد العازمي. الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (هـ) - قسيمة (42)، بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية) يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في: 21 ديسمبر 2025