قرار رقم هـ ع ص (192) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-664) المحرر بتاريخ 2025/12/25 المتضمن ارتكاب السيد / عيسى العصفور - المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط صناعي حرفي بدون ترخيص.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2026/01/07 المنعقد بتاريخ (527/2026/01)
. وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
تحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / الدور الأرضي من القسيمة رقم (78) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية قطعة (ط) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 7 يونيو 2026م