إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (72/13) لسنة 2026م بشأن فقدان الجنسية الكويتية

قرار رقم 72/13 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

72/13 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1802 (ملحق) · 2026-08-06

حالة التشريع

ساري

الجهة : مجلس الوزراء

🔍

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (72/13) لسنة 2026م بشأن فقدان الجنسية الكويتية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،

- وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية،

قررنا الآتي:

المادة الأولى

تفقد الجنسية الكويتية من كل من:

قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع

وذلك استناداً إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه أعلاه.

المادة الثانية

على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في: 16 صفر 1448هـ الموافق: 30 يوليو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي