الجهة : مجلس الوزراء
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (72/13) لسنة 2026م بشأن فقدان الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية،
قررنا الآتي:
المادة الأولى
تفقد الجنسية الكويتية من كل من:
| م | الاسم | رقم المرجع |
|---|---|---|
| 1 | فهد مهدي محمد مصلح العجمي | 149965479 |
| 2 | حمد خالد محمد خالد العجمي | 106205341 |
| 3 | حمود خالد محمد خالد العجمي | 106204344 |
| 4 | رفعه خالد محمد خالد العجمي | 106201340 |
| 5 | حمده خالد محمد خالد العجمي | 106206343 |
| 6 | حارث يوسف الشيخ عبد المحسن البابطين | 104526400 |
| 7 | عدى يوسف الشيخ عبد المحسن البابطين | 104522402 |
| 8 | مثنى يوسف الشيخ عبد المحسن البابطين | 104524401 |
| 9 | راقيه عبدالجليل عبدالباري يوسف الزواوي | 101887344 |
وذلك استناداً إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 16 صفر 1448هـ الموافق: 30 يوليو 2026م