إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 568
-
قرارات : 14,671
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (72/13) لسنة 2026م بشأن فقدان الجنسية الكويتية

قرار رقم 72/13 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 06 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

72/13 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : مجلس الوزراء

🔍

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (72/13) لسنة 2026م بشأن فقدان الجنسية الكويتية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،

- وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية،

قررنا الآتي:

المادة الأولى

تفقد الجنسية الكويتية من كل من:

مالاسمرقم المرجع
1فهد مهدي محمد مصلح العجمي149965479
2حمد خالد محمد خالد العجمي106205341
3حمود خالد محمد خالد العجمي106204344
4رفعه خالد محمد خالد العجمي106201340
5حمده خالد محمد خالد العجمي106206343
6حارث يوسف الشيخ عبد المحسن البابطين104526400
7عدى يوسف الشيخ عبد المحسن البابطين104522402
8مثنى يوسف الشيخ عبد المحسن البابطين104524401
9راقيه عبدالجليل عبدالباري يوسف الزواوي101887344

وذلك استناداً إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه أعلاه.

المادة الثانية

على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في: 16 صفر 1448هـ الموافق: 30 يوليو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي