الجهة : مجلس الوزراء
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
رقم (43/7) لسنة 2026م
بشأن فقدان الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م
بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية،
قررنا الآتي:
المادة الأولى
تفقد الجنسية الكويتية من كل من:
قائمة الأسماء (إجمالي: 21 اسماً)
=
م | الاسم | رقم المرجع
1. حمزه حسن علي الحسن - 102656352
2. حصه لافي محسن عايض المطيري - 120314735
3. عايض لافي محسن عايض المطيري - 133586306
4. نوره عبدالرحمن خنيفر القعيط الرشيدي - 106187406
5. بدريه ذيب سليمان سمير العتيبي - 103177246
6. محمد جاسم محمد حسن رجب الشرف - 107426894
7. وضحه خالص عبدالله مهيلان الهاجري - 101622578
8. حصه حشاش حجاب فريح الدوسري - 100852002
9. مساعد عبدالرحمن منصور ابراهيم الزامل - 101076920
10. منصور عبدالرحمن منصور ابراهيم الزامل - 100751711
11. مضاوي عبدالرحمن منصور ابراهيم الزامل - 100758713
12. لولوه عبدالرحمن منصور ابراهيم الزامل - 100952657
13. فوزيه عبدالرحمن منصور ابراهيم الزامل - 100983811
14. نوره عبدالرحمن منصور ابراهيم الزامل - 100987806
15. فريده عبدالرحمن منصور ابراهيم الزامل - 101027370
16. منى عبدالرحمن منصور ابراهيم الزامل - 101175193
17. منيره عبدالله محمد علي عبدالله ابا الخيل - 107761538
18. احمد ركان عدنان احمد حسن شهاب الدين - 104591214
19. مارسيل عدنان احمد حسن شهاب الدين - 104593213
20. لاره بسيل عدنان احمد حسن شهاب الدين - 104595212
21. عبدالرضا محمد علي عبدالله اتش - 100897250
وذلك استناداً إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة
1959م المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 6 ذو القعدة 1447 هـ
الموافق: 23 أبريل 2026 م