أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 540 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 21 (ق)
-
لوائح وقرارات : 482 (ق)

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (43/7) لسنة 2026م بشأن فقدان الجنسية الكويتية

مرسوم رقم 43/7 لسنة 2026

الجهة : مجلس الوزراء

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية  رقم (43/7) لسنة 2026م  بشأن فقدان الجنسية الكويتية
🔍

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

رقم (43/7) لسنة 2026م

بشأن فقدان الجنسية الكويتية

 


- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م

  بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،

- وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية،

 


قررنا الآتي:

 


المادة الأولى

تفقد الجنسية الكويتية من كل من:

قائمة الأسماء (إجمالي: 21 اسماً)

=

م | الاسم | رقم المرجع

1.  حمزه حسن علي الحسن - 102656352

2.  حصه لافي محسن عايض المطيري - 120314735

3.  عايض لافي محسن عايض المطيري - 133586306

4.  نوره عبدالرحمن خنيفر القعيط الرشيدي - 106187406

5.  بدريه ذيب سليمان سمير العتيبي - 103177246

6.  محمد جاسم محمد حسن رجب الشرف - 107426894

7.  وضحه خالص عبدالله مهيلان الهاجري - 101622578

8.  حصه حشاش حجاب فريح الدوسري - 100852002

9.  مساعد عبدالرحمن منصور ابراهيم الزامل - 101076920

10. منصور عبدالرحمن منصور ابراهيم الزامل - 100751711

11. مضاوي عبدالرحمن منصور ابراهيم الزامل - 100758713

12. لولوه عبدالرحمن منصور ابراهيم الزامل - 100952657

13. فوزيه عبدالرحمن منصور ابراهيم الزامل - 100983811

14. نوره عبدالرحمن منصور ابراهيم الزامل - 100987806

15. فريده عبدالرحمن منصور ابراهيم الزامل - 101027370

16. منى عبدالرحمن منصور ابراهيم الزامل - 101175193

17. منيره عبدالله محمد علي عبدالله ابا الخيل - 107761538

18. احمد ركان عدنان احمد حسن شهاب الدين - 104591214

19. مارسيل عدنان احمد حسن شهاب الدين - 104593213

20. لاره بسيل عدنان احمد حسن شهاب الدين - 104595212

21. عبدالرضا محمد علي عبدالله اتش - 100897250

 


وذلك استناداً إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة

1959م المشار إليه أعلاه.

 


المادة الثانية

على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ

نشره بالجريدة الرسمية.

 


النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

فهد يوسف سعود الصباح

 


صدر في: 6 ذو القعدة 1447 هـ

الموافق: 23 أبريل 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت