قرار إداري رقم (GM/2026/211) بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / مساعد شويمي السبيعي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / مساعد شويمي شافي السبيعي
قرار إداري رقم (GM/2026/211) بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب/ مساعد شويمي السبيعي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / مساعد شويمى مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/267) المؤرخ في 2022/9/6 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2026-00019) بتاريخ 2026/8/9.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/10) المنعقدة بتاريخ 2026/7/27 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.
قرر مادةٌ أولى:
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/10) المنعقدة بتاريخ 2026/7/27 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / مساعد شويمي السبيعي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / مساعد شوبمي شافي السبيعي وهم :
| م | اسم المهندس | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | محمد مصطفى السيد إبراهيم علي | 249101300065 |
| 2 | فايز خيري فهمي عيسى | 277041302437 |
| 3 | سامية يوسف محمد يوسف | 286112602635 |
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية صدر في: 9 سبتمبر 2026م