إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (919) لسنة 2026 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (موقع تشطيباتي الالكتروني)

قرار إداري رقم 919 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

919 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1808 · 2026-09-13

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (919) لسنة 2026 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (موقع تشطيباتي الالكتروني)

قرار اداري رقم 919 لسنة 2026 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (موقع تشطيباتي الالكتروني) وكيل وزارة الاعلام:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني.

- القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني.

- القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2025 في شأن التفويض ببعض الاختصاصات.

- ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 13/2016 الصادر بتاريخ 2026/8/29.

- الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2026/8/25.

- كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 34 بتاريخ 2026/8/26.

- أصدرنا القرار الآتي نصه:

مادة أولى يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 13/2016 باسم الوسيلة الإعلامية "موقع تشطيباتي الالكتروني" بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالاً للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.

مادة ثانية يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الاعلام صدر في: 3 سبتمبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي